فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على الحدود بعد التقادم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر بعد مضي زمان طويل على الواقعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر بعد مضي زمان طويل لا تُقبل في الحدود الخالصة لحق الله، وتُقبل في حق العباد، التفريق بين ما هو خالص لحق الله وما هو حق للعباد

تفصيل
المالكية

الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر بعد مضي زمان طويل تُقبل ولو بعد زمان طويل

تُقبل
الشافعية

الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر بعد مضي زمان طويل تُقبل ولو بعد زمان طويل

تُقبل
الحنابلة

الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر بعد مضي زمان طويل تُقبل ولو بعد زمان طويل، تُقبل الشهادة بحد قديم على الصحيح من المذهب

تُقبل

نص المسألة

ب - الشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ: ١٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الزِّنَى وَالْقَذْفِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ تُقْبَل وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَانٍ طَوِيلٍ مِنَ الْوَاقِعَةِ، وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالتَّقَادُمِ، بِخِلاَفِ مَا هُوَ حَقٌّ لِلْعِبَادِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي تَقَادُمٍ (ف ١٣ / ١٢٠)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زمان» ج ٢٤ ص ٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٨١

وَالْفَرْقُ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ الْمَالَ؛ لِأَنَّ التَّقَادُمَ إنَّمَا يَمْنَعُ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلشُّبْهَةِ، وَالشُّبْهَةُ تَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَدِّ،

المالكية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُقبل

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٥٩٤

وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِلسَّارِقِ:«مَا إخَالُكَ سَرَقْتَ» مَرَّتَيْنِ. وَأَعْرَضَ عَنْ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعًا. . (وَتُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (بِحَدٍّ قَدِيمٍ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِحَقٍّ؛ فَجَازَتْ مَعَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ كَالشَّهَادَةِ بِالْقِصَاصِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لِلشَّاهِدِ مَا يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ حِينَهَا، وَيَتَمَكَّنُ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.