فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حضور الزمن صلاة الجمعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الجمعة على الشيخ الزمن إذا وجد من يحمله أو مركبًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الجمعة على الزمن الذي وجد مركبًا أو حاملًا لا تجب عليه وإن وجد حاملًا، لأن الصحة شرط لوجوب الجمعة.

لا تجب
المالكية

وجوب الجمعة على الزمن الذي وجد مركبًا أو حاملًا تجب عليه إن وجد مركبًا، كما يؤخذ من عباراتهم، بشرط انتفاء الضرر عنه.

تجب بشرط
الشافعية

وجوب الجمعة على الزمن الذي وجد مركبًا أو حاملًا تجب عليه إن وجد مركبًا ملكًا أو إجارة أو إعارة، بشرط ألا يشق الركوب عليه كمشقة المشي في الوحل؛ ولا يجب قبول الموهوب للمنّة.

تجب بشرط
الحنابلة

وجوب الجمعة على الزمن الذي وجد مركبًا أو حاملًا تجب على المريض إن لم يتضرر بإتيان المسجد راكبًا أو محمولًا، أو لم يتضرر بتبرع أحد بإركابه أو حمله.

تجب بشرط

نص المسألة

حُضُورُ الزَّمِنِ الْجُمُعَةَ: ٤ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ الشَّيْخَ الزَّمِنَ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إِنْ وَجَدَ مَرْكَبًا مِلْكًا أَوْ إِجَارَةً أَوْ إِعَارَةً، وَلَمْ يَشُقَّ الرُّكُوبُ عَلَيْهِ كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ فِي الْوَحْل لاِنْتِفَاءِ الضَّرَرِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلاَ يَجِبُ قَبُول الْمَوْهُوبِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمِنَّةِ. (٣) وَنَحْوُهُ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، فَالْمَرِيضُ عِنْدَهُمْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِإِتْيَانِ الْمَسْجِدِ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولاً، أَوْ بِتَبَرُّعِ أَحَدٍ بِأَنْ يُرْكِبَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ. (١) وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ الصِّحَّةَ، فَلاَ تَجِبُ عَلَى الزَّمِنِ وَإِنْ وَجَدَ حَامِلاً. (٢) وَلِلتَّفْصِيل: (ر: صَلاَةُ الْجُمُعَةِ، وَعُذْرٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زمانة» ج ٢٤ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب بشرط

موضعها في«مغني المحتاج» ص ٥٣٨

(وَتَلْزَمُ الشَّيْخَ الْهَرِمَ وَالزَّمِنَ إنْ وَجَدَا مَرْكَبًا) مِلْكًا أَوْ إجَارَةً أَوْ إعَارَةً وَلَوْ آدَمِيًّا كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَلَمْ يَشُقَّ الرُّكُوبُ) عَلَيْهِمَا كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ فِي الْوَحْلِ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ، وَالشَّيْخُ مَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَالْمَرْأَةُ شَيْخَةٌ وَتَصْغِيرُهُ شُيَيْخٌ، وَلَا يُقَالُ شُوَيْخٌ وَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ، وَالْهَرَمُ أَقْصَى الْكِبَرِ، وَالزَّمَانَةُ: الِابْتِلَاءُ وَالْعَاهَةُ

الحنابلة

تجب بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.