فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب الشهادة على الزنى

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يثبت الزنى بغير شهادة أربعة رجال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ثبوت الزنى بالشهادة لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، لقوله تعالى: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} وحديث سعد بن معاذ

أربعة رجال
المالكية

ثبوت الزنى بالشهادة لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، لقوله تعالى: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} وحديث سعد بن معاذ

أربعة رجال
الشافعية

ثبوت الزنى بالشهادة لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، لقوله تعالى: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} وحديث سعد بن معاذ

أربعة رجال
الحنابلة

ثبوت الزنى بالشهادة لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، لقوله تعالى: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} وحديث سعد بن معاذ

أربعة رجال

نص المسألة

أ - الشَّهَادَةُ: ٣٠ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الزِّنَى بِالشَّهَادَةِ، وَأَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ (٢) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (٣) وقَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٤) وقَوْله تَعَالَى: {لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (٥) وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ قَال لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ (١) . وَيُشْتَرَطُ فِي الشُّهُودِ عَلَى الزِّنَى بِالإِْضَافَةِ إِلَى الشُّرُوطِ الْعَامَّةِ لِلشَّهَادَةِ (الْمَذْكُورَةِ فِي مُصْطَلَحِ شَهَادَةٍ) أَنْ تَتَوَافَرَ فِيهِمْ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ حَتَّى يَثْبُتَ الزِّنَى، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زنى» ج ٢٤ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربعة رجال

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٨٥

(وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالْكُوفَةِ وَآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا) ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ فِعْلُ الزِّنَا وَقَدْ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ خِلَافًا لِزُفَرَ

المالكية

أربعة رجال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أربعة رجال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أربعة رجال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «زنى»

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.