الحنفية
يشترط الذكورةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط في شهود الزنى أن يكونوا رجالاً، فلا تُقبل شهادة النساء فيه؟
شهود الزنى يجب أن يكونوا رجالاً ولا تُقبل شهادة النساء، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، والحدود تُدرأ بالشبهات
يشترط الذكورةشهود الزنى يجب أن يكونوا رجالاً ولا تُقبل شهادة النساء، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، والحدود تُدرأ بالشبهات
يشترط الذكورةشهود الزنى يجب أن يكونوا رجالاً ولا تُقبل شهادة النساء، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، والحدود تُدرأ بالشبهات
يشترط الذكورةشهود الزنى يجب أن يكونوا رجالاً ولا تُقبل شهادة النساء، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، والحدود تُدرأ بالشبهات
يشترط الذكورةالشَّرْطُ الأَْوَّل: الذُّكُورَةُ: ٣١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي شُهُودِ الزِّنَى، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونُوا رِجَالاً كُلَّهُمْ، لِلنُّصُوصِ السَّابِقَةِ. وَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الزِّنَى بِحَالٍ؛ لأَِنَّ لَفْظَ الأَْرْبَعَةِ اسْمٌ لِعَدَدِ الْمَذْكُورِينَ، وَيَقْتَضِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِهِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الأَْرْبَعَةَ إِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ نِسَاءً لاَ يُكْتَفَى بِهِمْ، وَأَنَّ أَقَل مَا يُجْزِئُ خَمْسَةٌ، وَهَذَا خِلاَفُ النَّصِّ: {أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى} (٢) وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.