فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الذكورة في شهود الزنى

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في شهود الزنى أن يكونوا رجالاً، فلا تُقبل شهادة النساء فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهود الزنى يجب أن يكونوا رجالاً ولا تُقبل شهادة النساء، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، والحدود تُدرأ بالشبهات

يشترط الذكورة
المالكية

شهود الزنى يجب أن يكونوا رجالاً ولا تُقبل شهادة النساء، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، والحدود تُدرأ بالشبهات

يشترط الذكورة
الشافعية

شهود الزنى يجب أن يكونوا رجالاً ولا تُقبل شهادة النساء، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، والحدود تُدرأ بالشبهات

يشترط الذكورة
الحنابلة

شهود الزنى يجب أن يكونوا رجالاً ولا تُقبل شهادة النساء، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، والحدود تُدرأ بالشبهات

يشترط الذكورة

نص المسألة

الشَّرْطُ الأَْوَّل: الذُّكُورَةُ: ٣١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي شُهُودِ الزِّنَى، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونُوا رِجَالاً كُلَّهُمْ، لِلنُّصُوصِ السَّابِقَةِ. وَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الزِّنَى بِحَالٍ؛ لأَِنَّ لَفْظَ الأَْرْبَعَةِ اسْمٌ لِعَدَدِ الْمَذْكُورِينَ، وَيَقْتَضِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِهِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الأَْرْبَعَةَ إِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ نِسَاءً لاَ يُكْتَفَى بِهِمْ، وَأَنَّ أَقَل مَا يُجْزِئُ خَمْسَةٌ، وَهَذَا خِلاَفُ النَّصِّ: {أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى} (٢) وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زنى» ج ٢٤ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط الذكورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط الذكورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط الذكورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط الذكورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.