الحنفية
تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنى؟
شهادة الزوج على زوجته بالزنى مقبولة، لأن التهمة ما توجب جرّ نفع، والزوج يُدخل على نفسه العار وخلو الفراش.
تُقبلشهادة الزوج على زوجته بالزنى غير مقبولة، للتهمة؛ إذ هو بشهادته مقرٌّ بعداوته، ولأنها دعوى خيانتها فراشه.
لا تُقبلشهادة الزوج على زوجته بالزنى غير مقبولة، للتهمة؛ إذ هو بشهادته مقرٌّ بعداوته، ولأنها دعوى خيانتها فراشه.
لا تُقبلشهادة الزوج على زوجته بالزنى غير مقبولة، لأنه بشهادته مقرٌّ بعداوته لها.
لا تُقبلشَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَى الزِّنَى: ٣٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى عَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَى لِلتُّهْمَةِ، إِذْ أَنَّهُ بِشَهَادَتِهِ عَلَيْهَا مُقِرٌّ بِعَدَاوَتِهِ؛ وَلأَِنَّهَا دَعْوَى خِيَانَتِهَا فِرَاشَهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى قَبُول شَهَادَةِ الزَّوْجِ؛ لأَِنَّ التُّهْمَةَ مَا تُوجِبُ جَرَّ نَفْعٍ، وَالزَّوْجُ مُدْخِلٌ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ عَلَى نَفْسِهِ لُحُوقَ الْعَارِ وَخُلُوَّ الْفِرَاشِ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ. (١) وَانْظُرِ الشَّهَادَةَ بِالزِّنَى الْقَدِيمِ، فِي مُصْطَلَحِ (حُدُودٍ ف ٢٤) الْمَوْسُوعَةُ ١٧ / ١٣٧. وَأَمَّا بَقِيَّةُ مَسَائِل الشَّهَادَةِ كَرُجُوعِ الشُّهُودِ، وَظُهُورِ عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الشُّهُودِ، وَاخْتِلاَفِ الشُّهُودِ فِي الشَّهَادَةِ، وَتَعَارُضِ الشَّهَادَاتِ، وَأَثَرِ تَعَهُّدِ النَّظَرِ فِي قَبُول الشَّهَادَةِ، فَتَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٍ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٦٥
(وإن كان أحد الأربعة) الذين شهدوا بالزنى (زوجًا حُدَّ الثلاثة) لأنهم قَذَفَةٌ، حيث لم تكمل البينةُ؛ لأن شهادة الزوج عليها غير مسموعة؛ لأنه بشهادته مُقِرّ بعداوته لها، و (لا) يُحدّ (الزوج إن لاعن) المقذوفة، وإلا حُدَّ؛ لأن شهادته على زوجته بالزنى لا تُقبل، فيكون قاذفًا لها.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.