Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة الزوج على زوجته بالزنى

In 1 comparative book4 schools

هل تُقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة الزوج على زوجته بالزنى مقبولة، لأن التهمة ما توجب جرّ نفع، والزوج يُدخل على نفسه العار وخلو الفراش.

تُقبل
Maliki

شهادة الزوج على زوجته بالزنى غير مقبولة، للتهمة؛ إذ هو بشهادته مقرٌّ بعداوته، ولأنها دعوى خيانتها فراشه.

لا تُقبل
Shafi'i

شهادة الزوج على زوجته بالزنى غير مقبولة، للتهمة؛ إذ هو بشهادته مقرٌّ بعداوته، ولأنها دعوى خيانتها فراشه.

لا تُقبل
Hanbali

شهادة الزوج على زوجته بالزنى غير مقبولة، لأنه بشهادته مقرٌّ بعداوته لها.

لا تُقبل

The texts

شَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَى الزِّنَى: ٣٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى عَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَى لِلتُّهْمَةِ، إِذْ أَنَّهُ بِشَهَادَتِهِ عَلَيْهَا مُقِرٌّ بِعَدَاوَتِهِ؛ وَلأَِنَّهَا دَعْوَى خِيَانَتِهَا فِرَاشَهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى قَبُول شَهَادَةِ الزَّوْجِ؛ لأَِنَّ التُّهْمَةَ مَا تُوجِبُ جَرَّ نَفْعٍ، وَالزَّوْجُ مُدْخِلٌ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ عَلَى نَفْسِهِ لُحُوقَ الْعَارِ وَخُلُوَّ الْفِرَاشِ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ. (١) وَانْظُرِ الشَّهَادَةَ بِالزِّنَى الْقَدِيمِ، فِي مُصْطَلَحِ (حُدُودٍ ف ٢٤) الْمَوْسُوعَةُ ١٧ / ١٣٧. وَأَمَّا بَقِيَّةُ مَسَائِل الشَّهَادَةِ كَرُجُوعِ الشُّهُودِ، وَظُهُورِ عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الشُّهُودِ، وَاخْتِلاَفِ الشُّهُودِ فِي الشَّهَادَةِ، وَتَعَارُضِ الشَّهَادَاتِ، وَأَثَرِ تَعَهُّدِ النَّظَرِ فِي قَبُول الشَّهَادَةِ، فَتَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زنى» vol. 24 p. 40

From the schools’ own books

Hanafi

تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تُقبل

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 65

(وإن كان أحد الأربعة) الذين شهدوا بالزنى (زوجًا حُدَّ الثلاثة) لأنهم قَذَفَةٌ، حيث لم تكمل البينةُ؛ لأن شهادة الزوج عليها غير مسموعة؛ لأنه بشهادته مُقِرّ بعداوته لها، و (لا) يُحدّ (الزوج إن لاعن) المقذوفة، وإلا حُدَّ؛ لأن شهادته على زوجته بالزنى لا تُقبل، فيكون قاذفًا لها.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.