الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُشترط أو يُستحب حضور جماعة عند استيفاء حد الزنى؟
لم تذكره المصادر
حضور جماعة عند استيفاء حد الزنى مستحب، وأقلهم أربعة، لأن المقصود من الحدود الزجر، ولا يحصل إلا بالحضور.
مستحبحضور جماعة عند استيفاء حد الزنى مستحب، وأقلهم أربعة، لأن المقصود من الحدود الزجر، ولا يحصل إلا بالحضور.
مستحبحضور جماعة عند استيفاء حد الزنى واجب حضور طائفة ليشهدوه، لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.
واجب٤٣ - اسْتَحَبَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُسْتَوْفَى حَدُّ الزِّنَى بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ. قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: أَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْحُدُودِ الزَّجْرُ، وَذَلِكَ لاَ يَحْصُل إِلاَّ بِالْحُضُورِ. وَأَوْجَبَ الْحَنَابِلَةُ حُضُورَ طَائِفَةٍ لِيَشْهَدُوا حَدَّ الزِّنَى (١) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) . ٣ - كَيْفِيَّةُ إِقَامِهِ الْحَدِّ:
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٢٧
(ويجب حضور طائفة في حد الزنى) لقوله تعالى: {وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤمِنِينَ} (ولو واحدًا) وهو قول ابن عباس ؛ رواه ابن أبي طلحة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.