الحنفية
يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط حد الزنى بالشبهة؟
سقوط حد الزنى بالشبهة يسقط بالشبهة، لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، لقوله ﷺ: ادرءوا الحدود بالشبهات
يسقطسقوط حد الزنى بالشبهة يسقط بالشبهة، لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، لقوله ﷺ: ادرءوا الحدود بالشبهات
يسقطسقوط حد الزنى بالشبهة يسقط بالشبهة، لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، لقوله ﷺ: ادرءوا الحدود بالشبهات
يسقطسقوط حد الزنى بالشبهة يسقط بالشبهة، لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، لقوله ﷺ: ادرءوا الحدود بالشبهات
يسقطمُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَى: ٤٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ حَدِّ الزِّنَى بِالشُّبْهَةِ، إِذِ الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (٢) . وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى الشُّبْهَةِ ف ١٤ كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ حَدِّ الزِّنَى بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِْقْرَارِ إِذَا كَانَ ثُبُوتُهُ بِالإِْقْرَارِ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ ف ١٤) الْمَوْسُوعَةُ ١٧ / ١٣٤ كَمَا يَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَى بِرُجُوعِ الشُّهُودِ الأَْرْبَعَةِ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٍ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.