الحنفية
يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط حد الزنى بالرجوع عن الإقرار إذا ثبت بالإقرار؟
سقوط حد الزنى الثابت بالإقرار بالرجوع عنه يسقط بالرجوع عن الإقرار، إذا كان ثبوته بالإقرار
يسقطسقوط حد الزنى الثابت بالإقرار بالرجوع عنه يسقط بالرجوع عن الإقرار، إذا كان ثبوته بالإقرار
يسقطسقوط حد الزنى الثابت بالإقرار بالرجوع عنه يسقط بالرجوع عن الإقرار، إذا كان ثبوته بالإقرار
يسقطسقوط حد الزنى الثابت بالإقرار بالرجوع عنه يسقط بالرجوع عن الإقرار، إذا كان ثبوته بالإقرار
يسقطمُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَى: ٤٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ حَدِّ الزِّنَى بِالشُّبْهَةِ، إِذِ الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (٢) . وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى الشُّبْهَةِ ف ١٤ كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ حَدِّ الزِّنَى بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِْقْرَارِ إِذَا كَانَ ثُبُوتُهُ بِالإِْقْرَارِ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ ف ١٤) الْمَوْسُوعَةُ ١٧ / ١٣٤ كَمَا يَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَى بِرُجُوعِ الشُّهُودِ الأَْرْبَعَةِ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٍ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٤ ص ١٨٢
فَرْعٌ: يُقْبَلُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِ الزِّنَى مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ كَالشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ مِنْ حَيْثُ سُقُوطُ الْحَدِّ وَالْقَطْعِ وَلَا يُقْبَلُ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْبُلُوغِ أَوْ الْإِحْصَانِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ بِسُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُ وَبِإِقَامَتِهِ عَلَيْهِ لَا يَعُودُ مُحْصَنًا أَبَدًا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «إسقاط»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.