فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع عن الإقرار بالزنى

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط حد الزنى بالرجوع عن الإقرار إذا ثبت بالإقرار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سقوط حد الزنى الثابت بالإقرار بالرجوع عنه يسقط بالرجوع عن الإقرار، إذا كان ثبوته بالإقرار

يسقط
المالكية

سقوط حد الزنى الثابت بالإقرار بالرجوع عنه يسقط بالرجوع عن الإقرار، إذا كان ثبوته بالإقرار

يسقط
الشافعية

سقوط حد الزنى الثابت بالإقرار بالرجوع عنه يسقط بالرجوع عن الإقرار، إذا كان ثبوته بالإقرار

يسقط
الحنابلة

سقوط حد الزنى الثابت بالإقرار بالرجوع عنه يسقط بالرجوع عن الإقرار، إذا كان ثبوته بالإقرار

يسقط

نص المسألة

مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَى: ٤٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ حَدِّ الزِّنَى بِالشُّبْهَةِ، إِذِ الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (٢) . وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى الشُّبْهَةِ ف ١٤ كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ حَدِّ الزِّنَى بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِْقْرَارِ إِذَا كَانَ ثُبُوتُهُ بِالإِْقْرَارِ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ ف ١٤) الْمَوْسُوعَةُ ١٧ / ١٣٤ كَمَا يَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَى بِرُجُوعِ الشُّهُودِ الأَْرْبَعَةِ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زنى» ج ٢٤ ص ٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يسقط

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٤ ص ١٨٢

فَرْعٌ: يُقْبَلُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِ الزِّنَى مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ كَالشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ مِنْ حَيْثُ سُقُوطُ الْحَدِّ وَالْقَطْعِ وَلَا يُقْبَلُ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْبُلُوغِ أَوْ الْإِحْصَانِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ بِسُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُ وَبِإِقَامَتِهِ عَلَيْهِ لَا يَعُودُ مُحْصَنًا أَبَدًا

الحنابلة

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «إسقاط»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.