الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم النكاح إذا نقص صداقه عن ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم؟
لم تذكره المصادر
النكاح الذي نقص صداقه عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم يفسد، ويجب إتمام الناقص إن دخل، وإن لم يدخل خُيّر بين الإتمام فلا فسخ، وإلا فُسخ بطلاق ووجب نصف المسمى.
يفسدلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أ - الْمَهْرُ: ١٥ - الْمَهْرُ هُوَ الْمَال الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ بِالدُّخُول بِهَا (١) . وَهُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُل عَطِيَّةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مُبْتَدَأَةً، أَوْ هَدِيَّةً أَوْجَبَهَا عَلَى الرَّجُل بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٢) إِظْهَارًا لِخَطَرِ هَذَا الْعَقْدِ وَمَكَانَتِهِ، وَإِعْزَازًا لِلْمَرْأَةِ وَإِكْرَامًا لَهَا. وَالْمَهْرُ لَيْسَ شَرْطًا فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ وَلاَ رُكْنًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَثَرٌ مِنْ آثَارِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، فَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ بِدُونِ ذِكْرِ مَهْرٍ صَحَّ بِاتِّفَاقِ الْجُمْهُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٣) فَإِبَاحَةُ الطَّلاَقِ قَبْل الْمَسِيسِ وَقَبْل فَرْضِ صَدَاقٍ يَدُل عَلَى جَوَازِ عَدَمِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ. وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَعْرَى النِّكَاحُ عَنْ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ وَغَيْرَهُنَّ، وَيَتَزَوَّجُ وَلَمْ يَكُنْ يُخَلِّي النِّكَاحَ مِنْ صَدَاقٍ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَفْسُدُ النِّكَاحُ إِنْ نَقَصَ صَدَاقُهُ عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ شَرْعِيٍّ أَوْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ، وَيُتِمُّ النَّاقِصَ عَمَّا ذُكِرَ وُجُوبًا إِنْ دَخَل، وَإِنْ لَمْ يَدْخُل خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُتِمَّ فَلاَ فَسْخَ، فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ فُسِخَ بِطَلاَقٍ وَوَجَبَ فِيهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى (١) ، وَالتَّفْصِيل فِي (صَدَاقٍ) .
واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا؟ واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قادره، فهو عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار، وعند مالك ربع دينار أو ثلاث دراهم. وقال أحمد والشافعي: لا حد لأقل المهر وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا، وقد حد الخرقي من أصحاب أحمد ذلك بما له نصف يحصل. وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما يعني الخرقي بذلك الحد الذي يقبل التجزئه وهو على ذلك كلام صحيح فإنه لو طلقها قبل الدخول استحقت النصف. وعن مالك نحو مذهبهما فيما رواه ابن وهب.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٨
واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا؟ واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قادره، فهو عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار، وعند مالك ربع دينار أو ثلاث دراهم. وقال أحمد والشافعي: لا حد لأقل المهر وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا، وقد حد الخرقي من أصحاب أحمد ذلك بما له نصف يحصل. وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما يعني الخرقي بذلك الحد الذي يقبل التجزئه وهو على ذلك كلام صحيح فإنه لو طلقها قبل الدخول استحقت النصف. وعن مالك نحو مذهبهما فيما رواه ابن وهب.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٨
وَفَسَدَ إنْ نَقَصَ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ مقوم بهما
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.