فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيادة الصداق المنفصلة عند الطلاق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن تكون الزيادة المنفصلة في الصداق إذا طُلقت الزوجة قبل الدخول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الزيادة المنفصلة في الصداق عند الطلاق قبل الدخول تأخذ حكم الأصل فيرجع الزوج بنصفها، لأنها في حكم جزء من العين، والحادث بعد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد

يُنصَّف مع الأصل
المالكية

الزيادة المنفصلة في الصداق عند الطلاق قبل الدخول تأخذ حكم الأصل فيرجع الزوج بنصفها، لأنها في حكم جزء من العين، والحادث بعد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد

يُنصَّف مع الأصل
الشافعية

الزيادة المنفصلة في الصداق عند الطلاق قبل الدخول تكون للمرأة ويرجع الزوج بنصف الأصل فقط، لأنها نماء ملكها، والرجوع بنصف الأصل لا يضر أحدًا منهما

للمرأة
الحنابلة

الزيادة المنفصلة في الصداق عند الطلاق قبل الدخول تكون للمرأة ويرجع الزوج بنصف الأصل فقط، تنفرد بها الزوجة وتأخذ نصف الأصل

للمرأة

نص المسألة

زِيَادَةُ الصَّدَاقِ وَحُكْمُهَا فِي الطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول: ٢٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْل الدُّخُول تَشَطَّرَ الصَّدَاقُ سَوَاءٌ بَقِيَ عَلَى حَالِهِ أَوْ حَدَثَتْ فِيهِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ أَوْ مُنْفَصِلَةٌ، أَيْ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ تَأْخُذُ حُكْمَ الأَْصْل، فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا دَفَعَهُ لَهَا بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ أَوِ الْمُنْفَصِلَةِ؛ لأَِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحَادِثُ مِنْهَا بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْل الْقَبْضِ كَالْمَوْجُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ زِيَادَةَ الصَّدَاقِ الْمُنْفَصِلَةَ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ، وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِنِصْفِ الأَْصْل فَقَطْ؛ لأَِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ نَمَاءُ مِلْكِهَا، وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ الأَْصْل لاَ يُلْحِقُ الضَّرَرَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً، فَإِنَّ الزَّوْجَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يَسْتَقِل بِالرُّجُوعِ إِلَى النِّصْفِ ذَاتِهِ، بَل يُخَيِّرُ الزَّوْجَةَ بَيْنَ رَدِّ نِصْفِهِ زَائِدًا، وَبَيْنَ إِعْطَاءِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ (١) . وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (صَدَاقٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زيادة» ج ٢٤ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُنصَّف مع الأصل

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٣٤٧

وَإِذَا كَانَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ فَهُوَ ضَامِنٌ وَهُوَ كَالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْ الْعَيْنِ فَيُمْنَعُ تَنْصِيفُ الْأَصْلِ بِالطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الصَّدَاقِ يَوْمَ قَبَضَهُ.

المالكية

يُنصَّف مع الأصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للمرأة

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٧ ص ٢٩٠

وَلَوْ حَدَثَتْ زِيَادَةٌ فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: الصَّحِيحُ نِصْفُهَا لِلزَّوْجِ، وَعَلَى الثَّانِي: إِنْ حَدَثَتْ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ، فَالْجَمِيعُ لِلزَّوْجَةِ كَالْحَادِثِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً،

الحنابلة

للمرأة

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٢٢٢

وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ قَبْضِ الصَّدَاقِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَقَدْ زَادَتْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً، فَهِيَ لَهَا، تَنْفَرِدُ بِهَا، وَتَأْخُذُ نِصْفَ الْأَصْلِ.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «مهر»

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.