فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط نظر السائق إلى الماشية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشترط في إحراز الماشية بسائقها أن ينتهي نظره إليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اشتراط انتهاء نظر السائق إلى الماشية في إحرازها شرط، وما لا يراه لحائل غير محرز

شرط
الشافعية

اشتراط انتهاء نظر السائق إلى الماشية في إحرازها شرط في الأصح، وفي وجه لا يُشترط

وجهان
الحنابلة

اشتراط انتهاء نظر السائق إلى الماشية في إحرازها شرط، وما لا يراه لحائل غير محرز

شرط

نص المسألة

السَّائِقُ مَعَ الْمَاشِيَةِ حِرْزٌ لَهَا: ٤ - الْمَاشِيَةُ الْمَسُوقَةُ مُحْرَزَةٌ بِسَائِقِهَا، فَيُقْطَعُ سَارِقُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَنْتَهِيَ نَظَرُ السَّائِقِ إِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ لاَ يَرَى الْبَعْضَ لِحَائِلٍ فَهَذَا الْبَعْضُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. (١) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ فَلاَ يُقْطَعُ سَارِقُهَا، وَقَالُوا: لأَِنَّ السَّائِقَ وَنَحْوَهُ كَالْقَائِدِ إِنَّمَا يَقْصِدُونَ قَطْعَ الْمَسَافَةِ، وَنَقْل الأَْمْتِعَةِ دُونَ حِفْظِ الدَّابَّةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سائق» ج ٢٤ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

موضعها في«الفروع» ج ١٢ ص ١٤١

وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. وَالسُّفُنُ فِي الشَّطِّ بِرَبْطِهَا. وَالْمَاشِيَةُ الصَّيِّرُ, وَفِي الْمَرْعَى بِرَاعٍ يَرَاهَا غَالِبًا وَإِبِلٌ بَارِكَةٌ مَعْقُولَةٌ بِحَافِظٍ حَتَّى نَائِمٍ, وَحُمُولَتُهَا بِسَائِقٍ يَرَاهَا أَوْ بِتَقْطِيرِهَا وَقَائِدٍ يَرَاهَا, وَفِي التَّرْغِيبِ: بِقَائِدٍ يَكْثُرُ الْتِفَاتُهُ وَيَرَاهَا إذَنْ إلا الأول ٦محرز بقوده,

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.