فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حرز الماشية المسوقة بالسائق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تكون الماشية المسوقة محرزة بسائقها فيُقطع سارقها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الماشية المسوقة مع سائقها غير محرزة فلا يُقطع سارقها، لأن السائق يقصد قطع المسافة ونقل الأمتعة دون حفظ الدابة

لا قطع
المالكية

الماشية المسوقة مع سائقها محرزة بسائقها فيُقطع سارقها، بشرط أن ينتهي نظر السائق إليها

محرزة بشرط
الشافعية

الماشية المسوقة مع سائقها محرزة بسائقها فيُقطع سارقها، وفي وجه لا يُشترط انتهاء النظر، الأصح اشتراط انتهاء نظر السائق إليها

محرزة
الحنابلة

الماشية المسوقة مع سائقها محرزة بسائقها فيُقطع سارقها، بشرط أن ينتهي نظر السائق إليها

محرزة بشرط

نص المسألة

السَّائِقُ مَعَ الْمَاشِيَةِ حِرْزٌ لَهَا: ٤ - الْمَاشِيَةُ الْمَسُوقَةُ مُحْرَزَةٌ بِسَائِقِهَا، فَيُقْطَعُ سَارِقُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَنْتَهِيَ نَظَرُ السَّائِقِ إِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ لاَ يَرَى الْبَعْضَ لِحَائِلٍ فَهَذَا الْبَعْضُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. (١) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ فَلاَ يُقْطَعُ سَارِقُهَا، وَقَالُوا: لأَِنَّ السَّائِقَ وَنَحْوَهُ كَالْقَائِدِ إِنَّمَا يَقْصِدُونَ قَطْعَ الْمَسَافَةِ، وَنَقْل الأَْمْتِعَةِ دُونَ حِفْظِ الدَّابَّةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سائق» ج ٢٤ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محرزة بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محرزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

محرزة بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.