الحنفية
لا قطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تكون الماشية المسوقة محرزة بسائقها فيُقطع سارقها؟
الماشية المسوقة مع سائقها غير محرزة فلا يُقطع سارقها، لأن السائق يقصد قطع المسافة ونقل الأمتعة دون حفظ الدابة
لا قطعالماشية المسوقة مع سائقها محرزة بسائقها فيُقطع سارقها، بشرط أن ينتهي نظر السائق إليها
محرزة بشرطالماشية المسوقة مع سائقها محرزة بسائقها فيُقطع سارقها، وفي وجه لا يُشترط انتهاء النظر، الأصح اشتراط انتهاء نظر السائق إليها
محرزةالماشية المسوقة مع سائقها محرزة بسائقها فيُقطع سارقها، بشرط أن ينتهي نظر السائق إليها
محرزة بشرطالسَّائِقُ مَعَ الْمَاشِيَةِ حِرْزٌ لَهَا: ٤ - الْمَاشِيَةُ الْمَسُوقَةُ مُحْرَزَةٌ بِسَائِقِهَا، فَيُقْطَعُ سَارِقُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَنْتَهِيَ نَظَرُ السَّائِقِ إِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ لاَ يَرَى الْبَعْضَ لِحَائِلٍ فَهَذَا الْبَعْضُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. (١) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ فَلاَ يُقْطَعُ سَارِقُهَا، وَقَالُوا: لأَِنَّ السَّائِقَ وَنَحْوَهُ كَالْقَائِدِ إِنَّمَا يَقْصِدُونَ قَطْعَ الْمَسَافَةِ، وَنَقْل الأَْمْتِعَةِ دُونَ حِفْظِ الدَّابَّةِ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.