الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
عند تنازع السائق والراكب في ملكية الدابة ولا بينة، لمن يُقضى بها؟
لم تذكره المصادر
القول عند تنازع السائق والراكب في ملكية الدابة بلا بينة يُقضى بها للسائق أو المتعلق بلجامها إذا جرى العرف بذلك، كما في مصر، حيث يسوق صاحب الحمار حماره أو يقوده أو يتعلق بلجامه
للسائق بالعرفلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تَنَازُعُ السَّائِقِ مَعَ الرَّاكِبِ: ٥ - إِذَا تَنَازَعَ السَّائِقُ مَعَ الرَّاكِبِ فِي مِلْكِيَّةِ الدَّابَّةِ وَلاَ بَيِّنَةَ، صُدِّقَ الرَّاكِبُ، إِلاَّ إِذَا جَرَى الْعُرْفُ عَلَى سَوْقِ الْمَالِكِ الدَّابَّةَ، فَيَتَّبِعُ الْعُرْفَ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي (دَعْوَى، وَبَيِّنَةٍ) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٣٦٦
(قَوْلُهُ إلَّا لِعُرْفٍ) أَيْ كَمَا فِي مِصْرَ فَإِنَّ رَبَّ الْحِمَارِ يَسُوقُهُ أَوْ يَقُودُهُ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِلِجَامِهِ فَإِذَا تَنَازَعَ مَعَ الرَّاكِبِ وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ قُضِيَ بِهَا لِلسَّائِقِ أَوْ الْمُتَعَلِّقِ بِلِجَامِهَا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.