فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التنازع في ملكية الدابة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

عند تنازع السائق والراكب في ملكية الدابة ولا بينة، لمن يُقضى بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

القول عند تنازع السائق والراكب في ملكية الدابة بلا بينة يُقضى بها للسائق أو المتعلق بلجامها إذا جرى العرف بذلك، كما في مصر، حيث يسوق صاحب الحمار حماره أو يقوده أو يتعلق بلجامه

للسائق بالعرف
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

تَنَازُعُ السَّائِقِ مَعَ الرَّاكِبِ: ٥ - إِذَا تَنَازَعَ السَّائِقُ مَعَ الرَّاكِبِ فِي مِلْكِيَّةِ الدَّابَّةِ وَلاَ بَيِّنَةَ، صُدِّقَ الرَّاكِبُ، إِلاَّ إِذَا جَرَى الْعُرْفُ عَلَى سَوْقِ الْمَالِكِ الدَّابَّةَ، فَيَتَّبِعُ الْعُرْفَ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي (دَعْوَى، وَبَيِّنَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سائق» ج ٢٤ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

للسائق بالعرف

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٣٦٦

(قَوْلُهُ إلَّا لِعُرْفٍ) أَيْ كَمَا فِي مِصْرَ فَإِنَّ رَبَّ الْحِمَارِ يَسُوقُهُ أَوْ يَقُودُهُ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِلِجَامِهِ فَإِذَا تَنَازَعَ مَعَ الرَّاكِبِ وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ قُضِيَ بِهَا لِلسَّائِقِ أَوْ الْمُتَعَلِّقِ بِلِجَامِهَا

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.