Hanafi
The sources give no view for it here.
عند تنازع السائق والراكب في ملكية الدابة ولا بينة، لمن يُقضى بها؟
Not stated in the sources
القول عند تنازع السائق والراكب في ملكية الدابة بلا بينة يُقضى بها للسائق أو المتعلق بلجامها إذا جرى العرف بذلك، كما في مصر، حيث يسوق صاحب الحمار حماره أو يقوده أو يتعلق بلجامه
للسائق بالعرفNot stated in the sources
Not stated in the sources
تَنَازُعُ السَّائِقِ مَعَ الرَّاكِبِ: ٥ - إِذَا تَنَازَعَ السَّائِقُ مَعَ الرَّاكِبِ فِي مِلْكِيَّةِ الدَّابَّةِ وَلاَ بَيِّنَةَ، صُدِّقَ الرَّاكِبُ، إِلاَّ إِذَا جَرَى الْعُرْفُ عَلَى سَوْقِ الْمَالِكِ الدَّابَّةَ، فَيَتَّبِعُ الْعُرْفَ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي (دَعْوَى، وَبَيِّنَةٍ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سائق» vol. 24 p. 115
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 3 p. 366
(قَوْلُهُ إلَّا لِعُرْفٍ) أَيْ كَمَا فِي مِصْرَ فَإِنَّ رَبَّ الْحِمَارِ يَسُوقُهُ أَوْ يَقُودُهُ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِلِجَامِهِ فَإِذَا تَنَازَعَ مَعَ الرَّاكِبِ وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ قُضِيَ بِهَا لِلسَّائِقِ أَوْ الْمُتَعَلِّقِ بِلِجَامِهَا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.