Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التنازع في ملكية الدابة

In 1 comparative book1 schools

عند تنازع السائق والراكب في ملكية الدابة ولا بينة، لمن يُقضى بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

القول عند تنازع السائق والراكب في ملكية الدابة بلا بينة يُقضى بها للسائق أو المتعلق بلجامها إذا جرى العرف بذلك، كما في مصر، حيث يسوق صاحب الحمار حماره أو يقوده أو يتعلق بلجامه

للسائق بالعرف
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

تَنَازُعُ السَّائِقِ مَعَ الرَّاكِبِ: ٥ - إِذَا تَنَازَعَ السَّائِقُ مَعَ الرَّاكِبِ فِي مِلْكِيَّةِ الدَّابَّةِ وَلاَ بَيِّنَةَ، صُدِّقَ الرَّاكِبُ، إِلاَّ إِذَا جَرَى الْعُرْفُ عَلَى سَوْقِ الْمَالِكِ الدَّابَّةَ، فَيَتَّبِعُ الْعُرْفَ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي (دَعْوَى، وَبَيِّنَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سائق» vol. 24 p. 115

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

للسائق بالعرف

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 3 p. 366

(قَوْلُهُ إلَّا لِعُرْفٍ) أَيْ كَمَا فِي مِصْرَ فَإِنَّ رَبَّ الْحِمَارِ يَسُوقُهُ أَوْ يَقُودُهُ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِلِجَامِهِ فَإِذَا تَنَازَعَ مَعَ الرَّاكِبِ وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ قُضِيَ بِهَا لِلسَّائِقِ أَوْ الْمُتَعَلِّقِ بِلِجَامِهَا

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.