الحنفية
عورةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ساق المرأة التي بلغت حد الشهوة عورة بالنسبة لغير المحارم؟
ساق المرأة التي بلغت حد الشهوة بالنسبة لغير المحارم عورة
عورةساق المرأة التي بلغت حد الشهوة بالنسبة لغير المحارم عورة
عورةساق المرأة التي بلغت حد الشهوة بالنسبة لغير المحارم عورة
عورةساق المرأة التي بلغت حد الشهوة بالنسبة لغير المحارم عورة
عورةحُكْمُ السَّاقِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عَوْرَةً: ٢ - سَاقُ الرَّجُل لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ سَاقَ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَحَارِمِ، أَمَّا الْمَحَارِمُ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ مِنْ مَحْرَمِهِ السَّاقَ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: السَّاقُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرِّجَال الْمَحَارِمِ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٍ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.