فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ساق المرأة بالنسبة لغير المَحارم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ساق المرأة التي بلغت حد الشهوة عورة بالنسبة لغير المحارم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ساق المرأة التي بلغت حد الشهوة بالنسبة لغير المحارم عورة

عورة
المالكية

ساق المرأة التي بلغت حد الشهوة بالنسبة لغير المحارم عورة

عورة
الشافعية

ساق المرأة التي بلغت حد الشهوة بالنسبة لغير المحارم عورة

عورة
الحنابلة

ساق المرأة التي بلغت حد الشهوة بالنسبة لغير المحارم عورة

عورة

نص المسألة

حُكْمُ السَّاقِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عَوْرَةً: ٢ - سَاقُ الرَّجُل لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ سَاقَ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَحَارِمِ، أَمَّا الْمَحَارِمُ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ مِنْ مَحْرَمِهِ السَّاقَ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: السَّاقُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرِّجَال الْمَحَارِمِ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ساعد» ج ٢٤ ص ١٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.