فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نظر الرجل إلى ساق مَحرمه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للرجل أن ينظر إلى ساق محرمه مع أمن الشهوة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نظر الرجل إلى ساق محرمه مع أمن الشهوة يجوز، مع أمن الشهوة

يجوز
المالكية

نظر الرجل إلى ساق محرمه مع أمن الشهوة لا يجوز؛ لأن الساق عورة حتى بالنسبة للمحارم من الرجال

لا يجوز
الشافعية

نظر الرجل إلى ساق محرمه مع أمن الشهوة يجوز، مع أمن الشهوة

يجوز
الحنابلة

نظر الرجل إلى ساق محرمه مع أمن الشهوة يجوز، مع أمن الشهوة

يجوز

نص المسألة

حُكْمُ السَّاقِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عَوْرَةً: ٢ - سَاقُ الرَّجُل لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ سَاقَ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَحَارِمِ، أَمَّا الْمَحَارِمُ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ مِنْ مَحْرَمِهِ السَّاقَ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: السَّاقُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرِّجَال الْمَحَارِمِ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ساعد» ج ٢٤ ص ١٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٩٨

ومن محرمِهِ إلى الرَّأسِ والوجهِ والصَّدرِ والسَّاقِ والعضد إنِ أمنَ شهوته وإلاَّ فلا،

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢١٢

وَإِنْ قِيلَ بِجَوَازِ نَظَرِهِ، وَكَغَمْزِ الرَّجُلِ سَاقَ مَحْرَمَةٍ، أَوْ رِجْلَهَا وَعَكْسُهُ، فَيَحْرُمُ مَعَ جَوَازِ النَّظَرِ إلَى مَا ذُكِرَ،

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.