الحنفية
يجوزموضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٩٨
ومن محرمِهِ إلى الرَّأسِ والوجهِ والصَّدرِ والسَّاقِ والعضد إنِ أمنَ شهوته وإلاَّ فلا،
هل يجوز للرجل أن ينظر إلى ساق محرمه مع أمن الشهوة؟
نظر الرجل إلى ساق محرمه مع أمن الشهوة يجوز، مع أمن الشهوة
يجوزنظر الرجل إلى ساق محرمه مع أمن الشهوة لا يجوز؛ لأن الساق عورة حتى بالنسبة للمحارم من الرجال
لا يجوزنظر الرجل إلى ساق محرمه مع أمن الشهوة يجوز، مع أمن الشهوة
يجوزنظر الرجل إلى ساق محرمه مع أمن الشهوة يجوز، مع أمن الشهوة
يجوزحُكْمُ السَّاقِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عَوْرَةً: ٢ - سَاقُ الرَّجُل لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ سَاقَ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَحَارِمِ، أَمَّا الْمَحَارِمُ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ مِنْ مَحْرَمِهِ السَّاقَ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: السَّاقُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرِّجَال الْمَحَارِمِ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٍ) .
موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٩٨
ومن محرمِهِ إلى الرَّأسِ والوجهِ والصَّدرِ والسَّاقِ والعضد إنِ أمنَ شهوته وإلاَّ فلا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢١٢
وَإِنْ قِيلَ بِجَوَازِ نَظَرِهِ، وَكَغَمْزِ الرَّجُلِ سَاقَ مَحْرَمَةٍ، أَوْ رِجْلَهَا وَعَكْسُهُ، فَيَحْرُمُ مَعَ جَوَازِ النَّظَرِ إلَى مَا ذُكِرَ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.