فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يحصل به السبق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

بمَ يحصل السبق في المسابقة بين الإبل والخيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاعتبار في حصول السبق في الإبل بالكتف، وفي الخيل بالعنق؛ وقيل: بالقوائم، بالعنق إذا استوى الفرسان في خلفة العنق؛ لأن الإبل ترفع أعناقها في العدو والخيل تمدها.

الكتف والعنق، وقيل القوائم
الحنابلة

الاعتبار في حصول السبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق، وإلا فبالكتف، وفي الإبل بالكتف؛ لأن الاعتبار بالرأس متعذر.

الرأس ثم الكتف

نص المسألة

مَا يَحْصُل بِهِ السَّبْقُ: ١٤ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَحْصُل السَّبْقُ فِي الإِْبِل بِالْكَتِفِ وَفِي الْخَيْل بِالْعُنُقِ إِذَا اسْتَوَى الْفَرَسَانِ فِي خِلْفَةِ الْعُنُقِ؛ لأَِنَّ الإِْبِل تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي الْعَدْوِ فَلاَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا، وَالْخَيْل تَمُدُّهَا فَاعْتُبِرَ بِهَا. وَقِيل: يُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِالْقَوَائِمِ فِي الإِْبِل وَالْخَيْل وَنَحْوِهِمَا؛ لأَِنَّ الْعَدْوَ بِالْقَوَائِمِ. وَهُوَ الأَْقْيَسُ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ السَّبْقَ يَحْصُل فِي الْخَيْل بِالرَّأْسِ إِذَا تَمَاثَلَتِ الأَْعْنَاقُ، فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي طُول الْعُنُقِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الإِْبِل اعْتُبِرَ السَّبْقُ بِالْكَتِفِ؛ لأَِنَّ الاِعْتِبَارَ بِالرَّأْسِ مُتَعَذَّرٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سباق» ج ٢٤ ص ١٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الكتف والعنق، وقيل القوائم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الرأس ثم الكتف

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ٧١١

(وَ) يَحْصُلُ (سَبَقٌ فِي خَيْلٍ مُتَمَاثِلَتَيْ الْعُنُقِ بِرَأْسٍ، وَفِي مُخْتَلِفَيْهِمَا) - أَيْ: الْعُنُقَيْنِ بِكَتِفٍ - (وَ) فِي (إبِلٍ بِكَتِفٍ) ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالرَّأْسِ هُنَا مُتَعَذِّرٌ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.