فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انعقاد الصلاة بلا طهارة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنعقد الصلاة إذا أحرم المصلي غير متطهر، عامدًا كان أو ساهيًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

انعقاد الصلاة لمن أحرم غير متطهر لا تنعقد، سواء كان عامدًا أو ساهيًا

لا تنعقد
المالكية

انعقاد الصلاة لمن أحرم غير متطهر لا تنعقد، سواء كان عامدًا أو ساهيًا

لا تنعقد
الشافعية

انعقاد الصلاة لمن أحرم غير متطهر لا تنعقد، سواء كان عامدًا أو ساهيًا

لا تنعقد
الحنابلة

انعقاد الصلاة لمن أحرم غير متطهر لا تنعقد، سواء كان عامدًا أو ساهيًا

لا تنعقد

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَنْعَقِدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا عِنْدَ إِحْرَامِهِ، عَامِدًا كَانَ أَمْ سَاهِيًا، كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل إِذَا أَحْرَمَ مُتَطَهِّرًا ثُمَّ أَحْدَثَ عَمْدًا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَدَثِ الَّذِي يَسْبِقُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي: مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ رِيحٍ، وَكَذَا الدَّمُ السَّائِل مِنْ جُرْحٍ أَوْ دُمَّلٍ بِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ حَدَثٌ يُفْسِدُ الطَّهَارَةَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سبق الحدث» ج ٢٤ ص ١٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.