فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحدث العمد في الصلاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل الصلاة إذا أحرم المصلي متطهرًا ثم أحدث عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة لمن أحرم متطهرًا ثم أحدث عمدًا تبطل

تبطل
المالكية

الصلاة لمن أحرم متطهرًا ثم أحدث عمدًا تبطل

تبطل
الشافعية

الصلاة لمن أحرم متطهرًا ثم أحدث عمدًا تبطل

تبطل
الحنابلة

الصلاة لمن أحرم متطهرًا ثم أحدث عمدًا تبطل

تبطل

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَنْعَقِدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا عِنْدَ إِحْرَامِهِ، عَامِدًا كَانَ أَمْ سَاهِيًا، كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل إِذَا أَحْرَمَ مُتَطَهِّرًا ثُمَّ أَحْدَثَ عَمْدًا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَدَثِ الَّذِي يَسْبِقُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي: مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ رِيحٍ، وَكَذَا الدَّمُ السَّائِل مِنْ جُرْحٍ أَوْ دُمَّلٍ بِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ حَدَثٌ يُفْسِدُ الطَّهَارَةَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سبق الحدث» ج ٢٤ ص ١٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.