الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم المال المأخوذ فداءً من الكفار والقدر الذي يُفك به أسرى المسلمين عند المالكية؟
لم تذكره المصادر
المال المأخوذ في الفداء يأخذه الإمام من الكفار ويضمه إلى الغنيمة، وإن كان الفداء برد الأسرى حُسب القدر الذي يُفك به الأسرى من الخمس.
يُضم للغنيمةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٦ - وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الْفِدَاءَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ بِمَالٍ أَمْ بِأَسْرَى. فَإِنْ كَانَ الْفِدَاءُ بِمَالٍ يَأْخُذُهُ الإِْمَامُ مِنَ الْكُفَّارِ وَيَضُمُّهُ لِلْغَنِيمَةِ. وَإِنْ حَصَل الْفِدَاءُ بِرَدِّ الأَْسْرَى فَيُحْسَبُ الْقَدْرُ الَّذِي يَفُكُّ بِهِ الأَْسْرَى مِنْ عِنْدِهِمْ مِنَ الْخُمُسِ. (٣)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.