فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصير مال الفداء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم المال المأخوذ فداءً من الكفار والقدر الذي يُفك به أسرى المسلمين عند المالكية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المال المأخوذ في الفداء يأخذه الإمام من الكفار ويضمه إلى الغنيمة، وإن كان الفداء برد الأسرى حُسب القدر الذي يُفك به الأسرى من الخمس.

يُضم للغنيمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦ - وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الْفِدَاءَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ بِمَالٍ أَمْ بِأَسْرَى. فَإِنْ كَانَ الْفِدَاءُ بِمَالٍ يَأْخُذُهُ الإِْمَامُ مِنَ الْكُفَّارِ وَيَضُمُّهُ لِلْغَنِيمَةِ. وَإِنْ حَصَل الْفِدَاءُ بِرَدِّ الأَْسْرَى فَيُحْسَبُ الْقَدْرُ الَّذِي يَفُكُّ بِهِ الأَْسْرَى مِنْ عِنْدِهِمْ مِنَ الْخُمُسِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سبي» ج ٢٤ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُضم للغنيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.