الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الإمام مخيَّر في التصرف بالسبي، أم يتعين الرق فيهم بمجرد السبي فيمتنع الفداء؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تصرف الإمام في السبي بعد أخذه غير مخيَّر، ويتعين الرق بمجرد السبي، وبذلك يمتنع الفداء، كما في مغني المحتاج.
يتعين الرقلم تذكره المصادر
١٧ - وَالأَْصْل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ أَنَّ الإِْمَامَ غَيْرُ مُخَيَّرٍ فِي السَّبْيِ، وَيَتَعَيَّنُ الرِّقُّ فِيهِمْ بِمُجَرَّدِ السَّبْيِ وَبِذَلِكَ يُمْتَنَعُ الْفِدَاءُ. لَكِنْ قَال الْمَاوَرْدِيُّ فِي الأَْحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: إِنْ فَادَى السَّبْيَ عَلَى مَالٍ جَازَ؛ لأَِنَّ هَذَا الْفِدَاءَ بَيْعٌ وَيَكُونُ مَال فِدَائِهِمْ مَغْنُومًا مَكَانَهُمْ، وَلاَ يَلْزَمُهُ اسْتِطَابَةُ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُفَادَى بِهِمْ عَنْ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي قَوْمِهِمْ عَوَّضَ الْغَانِمِينَ عَنْهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ. (١)
ثم اختلفوا في الإمام هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة؟ ثم اختلفوا في الإمام هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مخير فيهم أيضا بين الفداء بالمال وبالأسارى، وبين المن عليهم. وقال أبو حنيفة: لا يمن ولا يفادى. فأما عقد الذمة. فقال مالك وأبو حنيفة: هو مخير في عقد الذمة عليهم ويكونون أحرار. وقال الشافعي وأحمد: ليس له ذلك لأنهم قد ملكوا. باب في الأراضي المغنومة
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٥٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.