فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة العاري مع القدرة على الستر

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تصح صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة من ترك ثوبه القادر على الاستتار به وصلى عريانًا فاسدة

فاسدة
المالكية

صلاة من ترك ثوبه القادر على الاستتار به وصلى عريانًا فاسدة

فاسدة
الشافعية

صلاة من ترك ثوبه القادر على الاستتار به وصلى عريانًا باطلة، سواء كان في خلوة أو معه غيره

باطلة
الحنابلة

صلاة من ترك ثوبه القادر على الاستتار به وصلى عريانًا فاسدة

فاسدة

نص المسألة

سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ: ٥ - سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ} (٢) وَالآْيَةُ إِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ بِسَبَبٍ خَاصٍّ فَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ: الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ. (٣) وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى فَسَادِ صَلاَةِ مَنْ تَرَكَ ثَوْبَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الاِسْتِتَارِ بِهِ وَصَلَّى عُرْيَانًا. وَيُشْتَرَطُ فِي السَّاتِرِ أَنَّهُ يَمْنَعُ إِدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا نَجَسًا أَوْ ثَوْبًا مِنَ الْحَرِيرِ صَلَّى بِهِ وَلاَ يُصَلِّي عُرْيَانًا؛ لأَِنَّ فَرْضَ السَّتْرِ أَقْوَى مِنْ مَنْعِ النَّجَسِ وَالْحَرِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (١) . عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٍ) . هَذَا وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ الْعَوْرَةِ الْوَاجِبِ سَتْرُهَا فِي الصَّلاَةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (عَوْرَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ستر العورة» ج ٢٤ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطلة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٧٨

فلو تركه مع القدرة بطلت صلاته سواء كان في خلوة أو معه غيره خلافا لمالك حيث قال انه ليس بشرط لكنه واجب في الصلاة وغيرها وروى بعضهم عن مذهبه أن الستر شرط عند الذكر ولا يشترط حالة النسيان لنا قوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال يعنى الثياب عند الصلاة وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا يقبل الله صلاة الحائض الا بخمار " والمراد بالحائض البالغة فلك أن تعلم قوله الشرط الثالث ستر العورة بالميم لما حكينا عن مذهب مالك وقوله يلزمه الستر في الخلوة ان كان المراد منه الاشتراط فكذلك ينبغى أن يعلم بالميم وان كان المراد منه الوجوب فلا

الحنابلة

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.