فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاقتصار على آية السجدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها بقصد السجود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود لا بأس به، لأنه مبادرة إليها، وهي من القرآن وقراءتها طاعة؛ ويستحب قراءة آيات معها.

لا بأس
المالكية

الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود مكروه في الجملة ولا يسجد له، لأنه قصد السجدة لا التلاوة، وهو خلاف العمل.

مكروه
الشافعية

الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود مكروه في الجملة ولا يسجد له، لأنه قصد السجدة لا التلاوة، وهو خلاف العمل.

مكروه
الحنابلة

الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود مكروه في الجملة ولا يسجد له، لأنه قصد السجدة لا التلاوة، وهو خلاف العمل.

مكروه

نص المسألة

قِرَاءَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ لِلسُّجُودِ: ١٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الْجُمْلَةِ الاِقْتِصَارُ عَلَى قِرَاءَةِ آيَةِ السَّجْدَةِ وَحْدَهَا دُونَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا بِقَصْدِ السُّجُودِ فَقَطْ. وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لأَِنَّهُ قَصَدَ السَّجْدَةَ لاَ التِّلاَوَةَ وَهُوَ خِلاَفُ الْعَمَل، وَحَيْثُ كُرِهَ الاِقْتِصَارُ لاَ يَسْجُدُ. وَلَوْ قَرَأَ فِي الصَّلاَةِ لاَ بِقَصْدِ السُّجُودِ فَلاَ كَرَاهَةَ، وَكَذَا لَوْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَخَصَّ الرَّمْلِيُّ الْقِرَاءَةَ لِسَجْدَةِ: {أَلَم تَنْزِيل} فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ، فَلَوْ قَرَأَ غَيْرَهَا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ لأَِنَّهُ كَزِيَادَةِ سُجُودٍ فِي الصَّلاَةِ عَمْدًا. (١) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ وَيَدَعَ مَا سِوَاهَا؛ لأَِنَّهُ مُبَادَرَةٌ إِلَيْهَا؛ وَلأَِنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَقِرَاءَةُ مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ طَاعَةٌ كَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مِنْ بَيْنِ السُّوَرِ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهَا آيَاتٍ دَفْعًا لِوَهْمِ تَفْضِيل آيِ السَّجْدَةِ عَلَى غَيْرِهَا. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مواضع السجود المختلف فيها» ج ٢٤ ص ٢٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا بأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

موضعها في«شرح الخرشي» ص ٣٥٣

(ص) وَاقْتِصَارٌ عَلَيْهَا وَأَوَّلَ بِالْكَلِمَةِ وَالْآيَةِ قَالَ وَهُوَ الْأَشْبَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ حَيْثُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ يَسْجُدَ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَإِنَّمَا كُرِهَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ السَّجْدَةَ لَا التِّلَاوَةَ وَهُوَ خِلَافُ الْعَمَلِ قَالَهُ أَشْهَبُ اهـ.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.