فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استجابة الإمام لتنبيه المأمومين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرجع الإمام إلى تنبيه المأمومين إذا كان على يقين من فعله أو غلب على ظنه أنه مصيب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الإمام المتيقن إلى تنبيه المأمومين لا يرجع إليهم، يرى أنه في الرابعة والمأمومون يرونه في الخامسة

لا يرجع
المالكية

رجوع الإمام المتيقن إلى تنبيه المأمومين يرجع إليهم إن كثر عددهم، إذا أفاد عددهم العلم الضروري، وإلا لم يعد

يرجع بشرط
الشافعية

رجوع الإمام المتيقن إلى تنبيه المأمومين لا يرجع إليهم، يرى أنه في الرابعة والمأمومون يرونه في الخامسة

لا يرجع
الحنابلة

رجوع الإمام المتيقن إلى تنبيه المأمومين لا يرجع إليهم، يرى أنه في الرابعة والمأمومون يرونه في الخامسة

لا يرجع

نص المسألة

اسْتِجَابَةُ الإِْمَامِ لِتَنْبِيهِ الْمَأْمُومِينَ وَمُتَابَعَتِهِمْ: ١١ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا زَادَ فِي صَلاَتِهِ وَكَانَ الإِْمَامُ عَلَى يَقِينٍ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُصِيبٌ، حَيْثُ إِنَّهُ يَرَى أَنَّهُ فِي الرَّابِعَةِ، وَالْمَأْمُومُونَ يَرَوْنَ أَنَّهُ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ يَسْتَجِبْ لَهُمْ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَثُرَ عَدَدُهُمْ بِحَيْثُ يُفِيدُ عَدَدُهُمُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ فَيَتْرُكُ يَقِينَهُ وَيَرْجِعُ لَهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوهُ بِهِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ كَمَالٍ، وَإِلاَّ لَمْ يَعُدْ. (١) وَهَذَا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَفْسِهِ، أَمَّا إِذَا شَكَّ وَلَمْ يَغْلِبْ ظَنُّهُ عَلَى أَمْرٍ عَادَ لِقَوْل الْمَأْمُومِينَ إِذَا كَانُوا ثِقَاتٍ أَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ. لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ عِنْدَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَأَجَابُوهُ (٢) . وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ إِلاَّ الشَّافِعِيَّةَ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا شَكَّ أَصَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ إِتْيَانِهِ بِهَا وَلاَ يَرْجِعُ لِظَنِّهِ وَلاَ لِقَوْل غَيْرِهِ أَوْ فِعْلِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا، إِلاَّ أَنْ يَبْلُغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ بِقَرِينَةٍ. وَحَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ مَحْمُولٌ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مواضع السجود المختلف فيها» ج ٢٤ ص ٢٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يرجع بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يرجع

موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ٤٦٨

(ولا يلزمه) أي الإمام (الرجوع إلى فعلهم) أي المأمومين، كقيام، أو قعود (من غير تنبيه في ظاهر كلامهم) وقطع به في "المنتهى"، لأمر الشارع بالتنبيه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.