Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استجابة الإمام لتنبيه المأمومين

In 1 comparative book4 schools

هل يرجع الإمام إلى تنبيه المأمومين إذا كان على يقين من فعله أو غلب على ظنه أنه مصيب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع الإمام المتيقن إلى تنبيه المأمومين لا يرجع إليهم، يرى أنه في الرابعة والمأمومون يرونه في الخامسة

لا يرجع
Maliki

رجوع الإمام المتيقن إلى تنبيه المأمومين يرجع إليهم إن كثر عددهم، إذا أفاد عددهم العلم الضروري، وإلا لم يعد

يرجع بشرط
Shafi'i

رجوع الإمام المتيقن إلى تنبيه المأمومين لا يرجع إليهم، يرى أنه في الرابعة والمأمومون يرونه في الخامسة

لا يرجع
Hanbali

رجوع الإمام المتيقن إلى تنبيه المأمومين لا يرجع إليهم، يرى أنه في الرابعة والمأمومون يرونه في الخامسة

لا يرجع

The texts

اسْتِجَابَةُ الإِْمَامِ لِتَنْبِيهِ الْمَأْمُومِينَ وَمُتَابَعَتِهِمْ: ١١ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا زَادَ فِي صَلاَتِهِ وَكَانَ الإِْمَامُ عَلَى يَقِينٍ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُصِيبٌ، حَيْثُ إِنَّهُ يَرَى أَنَّهُ فِي الرَّابِعَةِ، وَالْمَأْمُومُونَ يَرَوْنَ أَنَّهُ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ يَسْتَجِبْ لَهُمْ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَثُرَ عَدَدُهُمْ بِحَيْثُ يُفِيدُ عَدَدُهُمُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ فَيَتْرُكُ يَقِينَهُ وَيَرْجِعُ لَهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوهُ بِهِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ كَمَالٍ، وَإِلاَّ لَمْ يَعُدْ. (١) وَهَذَا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَفْسِهِ، أَمَّا إِذَا شَكَّ وَلَمْ يَغْلِبْ ظَنُّهُ عَلَى أَمْرٍ عَادَ لِقَوْل الْمَأْمُومِينَ إِذَا كَانُوا ثِقَاتٍ أَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ. لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ عِنْدَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَأَجَابُوهُ (٢) . وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ إِلاَّ الشَّافِعِيَّةَ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا شَكَّ أَصَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ إِتْيَانِهِ بِهَا وَلاَ يَرْجِعُ لِظَنِّهِ وَلاَ لِقَوْل غَيْرِهِ أَوْ فِعْلِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا، إِلاَّ أَنْ يَبْلُغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ بِقَرِينَةٍ. وَحَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ مَحْمُولٌ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مواضع السجود المختلف فيها» vol. 24 p. 242

From the schools’ own books

Hanafi

لا يرجع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يرجع بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يرجع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يرجع

Its place in«كشاف القناع» vol. 2 p. 468

(ولا يلزمه) أي الإمام (الرجوع إلى فعلهم) أي المأمومين، كقيام، أو قعود (من غير تنبيه في ظاهر كلامهم) وقطع به في "المنتهى"، لأمر الشارع بالتنبيه.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.