الحنفية
حيضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعدّ النقاء المتخلل بين أيام الدم في مدة الحيض حيضًا أم طهرًا؟
النقاء المتخلل بين أيام الدم في مدة الحيض حيضٌ كأيام الدم، بشرط إحاطة الدم بطرفي النقاء المتخلل
حيضالنقاء المتخلل بين أيام الدم في مدة الحيض طهرٌ، وتُلفَّق حيضتها من أيام الدم، أيام الدم حيض وأيام النقاء طهر
طهرالنقاء المتخلل بين أيام الدم في مدة الحيض حيضٌ على الراجح، وفي القول الثاني طهرٌ وتُلفَّق أيام الحيض من أيام الدم، على الراجح بشرط إحاطة الدم بطرفيه، وألا يجاوز خمسة عشر يومًا، وألا ينقص الدم عن أقل الحيض
قولان: حيض / طهرالنقاء المتخلل بين أيام الدم في مدة الحيض طهرٌ، وتُلفَّق حيضتها من أيام الدم، أيام الدم حيض وأيام النقاء طهر
طهرالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - سَبَقَ أَنَّ السَّحْبَ يُرَادُ بِهِ الْحُكْمُ عَلَى النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّل فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْقَوْل الرَّاجِحِ إِلَى أَنَّ أَيَّامَ الدَّمِ وَأَيَّامَ النَّقَاءِ كِلاَهُمَا حَيْضٌ بِشَرْطِ إِحَاطَةِ الدَّمِ لِطَرَفَيِ النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّل. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ شَرْطَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا: أَنْ لاَ يُجَاوِزَ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَنْ لاَ تَنْقُصَ الدِّمَاءُ عَنْ أَقَل الْحَيْضِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلِهِمُ الثَّانِي وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ أَيَّامَ الدَّمِ حَيْضٌ، وَأَيَّامَ النَّقَاءِ طُهْرٌ، وَتُلَفَّقُ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ حَيْضَهَا. وَيُطْلِقُ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى هَذَا الْقَوْل (التَّلْفِيقَ) أَوِ (اللَّقْطَ) (١) . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ تَلْفِيقٍ (١٣ / ٢٨٦) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢ ص ٤٧٦
وعنه، إنْ رأتِ النَّقاءَ أقَلَّ مِن يوْم، لا تَثْبُتُ لها أحْكامُ الطَّاهِراتِ. ومنها خرَّجَ المُصَنِّفُ في النَّقاءِ المُتَخَلِّلِ بينَ الحيض فيما إذا انْقطَع في أثناءِ العادةِ، ثم عادَ فيها.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.