فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْوَصَايَا

المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٤٣٤ إلى ٣٬٤٤٠

  1. ٥/٢٢٧٥/٢٢٧

    وَهِيَ الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ هِيَ التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ

  2. ٥/٢٢٨٥/٢٢٨

    وَتَصِحُّ مِنَ الْبَالِغِ الرَّشِيدِ، عَدْلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا، رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا وَمِنَ السَّفِيهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَمِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ إِذَا جَاوَزَ الْعَشْرَ

  3. ٥/٢٢٩٥/٢٢٩

    وَلَا تَصِحُّ مِمَّنْ دُونَ السَّبْعِ وَفِيمَا بَيْنَهُمَا رِوَايَتَانِ

  4. ٥/٢٣٠٥/٢٣٠

    وَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ عَاقِلٍ كَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُبَرْسَمِ وَفِي السَّكْرَانِ وَجْهَانِ

  5. وَتَصِحُّ وَصِيَّةُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ

  6. وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ مَنِ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ بِهَا

  7. ٥/٢٣١٥/٢٣١

    وَإِنْ وُجِدَتْ وَصِيَّتُهُ بِخَطِّهِ صَحَّتْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَصِحَّ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهَا بِمَا فِيهَا