فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعزير الساحر غير المستحق للقتل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعزَّر الساحر الذي لم يكفر بسحره ولم يقتل به أحدًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الساحر الذي لم يكفر بسحره ولم يقتل به أحدًا إذا عمل بسحره يُعزَّر تعزيرًا بليغًا، ليكفّ هو ومن يعمل مثل عمله

يُعزَّر
الحنابلة

الساحر الذي لم يكفر بسحره ولم يقتل به أحدًا إذا عمل بسحره يُعزَّر تعزيرًا بليغًا ولا يُقتل، لأن الأصل العصمة ولم يثبت ما يزيلها، وليكفّ هو ومثله

يُعزَّر ولا يُقتل

نص المسألة

تَعْزِيرُ السَّاحِرِ الَّذِي لَمْ يَسْتَحِقَّ الْقَتْل: ١٧ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ السَّاحِرَ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ لِلْقَتْل، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ سِحْرُهُ كُفْرًا وَلَمْ يَقْتُل بِسِحْرِهِ أَحَدًا، إِذَا عَمِل بِسِحْرِهِ يُعَزَّرُ تَعْزِيرًا بَلِيغًا لِيَنْكَفَّ هُوَ وَمَنْ يَعْمَل مِثْل عَمَلِهِ، وَلَكِنْ بِحَيْثُ لاَ يَبْلُغُ بِتَعْزِيرِهِ الْقَتْل عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاِرْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً. وَفِي قَوْلٍ لِلإِْمَامِ: تَعْزِيرُهُ بِالْقَتْل (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سحر» ج ٢٤ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُعزَّر ولا يُقتل

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٤٠٤

(لَا) يَكْفُرُ وَلَا يُقْتَلُ (مَنْ سَحَرَ بِأَدْوِيَةٍ وَتَدْخِينٍ وَسَقْيٍ شَيْئًا يَضُرُّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعِصْمَةُ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يُزِيلُهَا (وَيُعَزَّرُ) سَاحِرٌ بِذَلِكَ (بَلِيغًا) لِيَنْكَفَّ هُوَ وَمِثْلُهُ عَنْهُ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.