فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكتابة في صلة الوالدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تكفي الكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضور الولد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاكتفاء بالكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضوره لا تكفي الكتابة، إذا طلب الأبوان حضوره

لا تكفي
المالكية

الاكتفاء بالكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضوره لا تكفي الكتابة، إذا طلب الأبوان حضوره

لا تكفي
الشافعية

الاكتفاء بالكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضوره لا تكفي الكتابة، إذا طلب الأبوان حضوره

لا تكفي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

بِمَ تَحْصُل الصِّلَةُ؟ ٩ - تَحْصُل صِلَةُ الأَْرْحَامِ بِأُمُورٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: الزِّيَارَةُ، وَالْمُعَاوَنَةُ، وَقَضَاءُ الْحَوَائِجِ، وَالسَّلاَمُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلاَمِ (١) وَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ السَّلاَمِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (٢) كَمَا تَحْصُل الصِّلَةُ بِالْكِتَابَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الأَْبَوَيْنِ، أَمَّا هُمَا فَلاَ تَكْفِي الْكِتَابَةُ إِنْ طَلَبَا حُضُورَهُ (٣) . وَكَذَلِكَ بَذْل الْمَال لِلأَْقَارِبِ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ صِلَةٌ لَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أرحام» ج ٣ ص ٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.