Hanafi
لا تكفيIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تكفي الكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضور الولد؟
الاكتفاء بالكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضوره لا تكفي الكتابة، إذا طلب الأبوان حضوره
لا تكفيالاكتفاء بالكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضوره لا تكفي الكتابة، إذا طلب الأبوان حضوره
لا تكفيالاكتفاء بالكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضوره لا تكفي الكتابة، إذا طلب الأبوان حضوره
لا تكفيNot stated in the sources
بِمَ تَحْصُل الصِّلَةُ؟ ٩ - تَحْصُل صِلَةُ الأَْرْحَامِ بِأُمُورٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: الزِّيَارَةُ، وَالْمُعَاوَنَةُ، وَقَضَاءُ الْحَوَائِجِ، وَالسَّلاَمُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلاَمِ (١) وَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ السَّلاَمِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (٢) كَمَا تَحْصُل الصِّلَةُ بِالْكِتَابَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الأَْبَوَيْنِ، أَمَّا هُمَا فَلاَ تَكْفِي الْكِتَابَةُ إِنْ طَلَبَا حُضُورَهُ (٣) . وَكَذَلِكَ بَذْل الْمَال لِلأَْقَارِبِ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ صِلَةٌ لَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ (٤)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أرحام» vol. 3 p. 84
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.