Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكتابة في صلة الوالدين

In 1 comparative book3 schools

هل تكفي الكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضور الولد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاكتفاء بالكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضوره لا تكفي الكتابة، إذا طلب الأبوان حضوره

لا تكفي
Maliki

الاكتفاء بالكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضوره لا تكفي الكتابة، إذا طلب الأبوان حضوره

لا تكفي
Shafi'i

الاكتفاء بالكتابة في صلة الأبوين إذا طلبا حضوره لا تكفي الكتابة، إذا طلب الأبوان حضوره

لا تكفي
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

بِمَ تَحْصُل الصِّلَةُ؟ ٩ - تَحْصُل صِلَةُ الأَْرْحَامِ بِأُمُورٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: الزِّيَارَةُ، وَالْمُعَاوَنَةُ، وَقَضَاءُ الْحَوَائِجِ، وَالسَّلاَمُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلاَمِ (١) وَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ السَّلاَمِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (٢) كَمَا تَحْصُل الصِّلَةُ بِالْكِتَابَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الأَْبَوَيْنِ، أَمَّا هُمَا فَلاَ تَكْفِي الْكِتَابَةُ إِنْ طَلَبَا حُضُورَهُ (٣) . وَكَذَلِكَ بَذْل الْمَال لِلأَْقَارِبِ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ صِلَةٌ لَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أرحام» vol. 3 p. 84

From the schools’ own books

Hanafi

لا تكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.