الحنفية
لا قطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقطع المسلم إذا سرق من بيت المال؟
السارق المسلم من بيت المال لا يُقطع، غنيًّا كان أو فقيرًا، لأن لكل مسلم حقًّا في بيت المال، فيكون شبهة تدرأ الحد.
لا قطعالسارق المسلم من بيت المال يُقطع، لعموم الآية وضعف الشبهة.
يُقطعالسارق المسلم من بيت المال يُقطع في الرأي المرجوح، وغيره هو الراجح، لعموم الآية وضعف الشبهة.
قول مرجوحالسارق المسلم من بيت المال لا يُقطع، لقول عمر وابن مسعود: ما من أحد إلا وله في هذا المال حق.
لا قطع٢٠ - ب - السَّرِقَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَال: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَال، إِذَا كَانَ السَّارِقُ مُسْلِمًا، غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا؛ لأَِنَّ لِكُل مُسْلِمٍ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَال، فَيَكُونُ هَذَا الْحَقُّ شُبْهَةً تَدْرَأُ الْحَدَّ عَنْهُ، كَمَا لَوْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَمَّنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَال، فَقَال: أَرْسِلْهُ، فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ فِي هَذَا الْمَال حَقٌّ. وَيُوجِبُ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الرَّأْيُ الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ مِنْ بَيْتِ الْمَال، لِعُمُومِ نَصِّ الآْيَةِ، وَضَعْفِ الشُّبْهَةِ، لأَِنَّهُ سَرَقَ مَالاً مِنْ حِرْزٍ لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ فِي عَيْنِهِ، وَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهِ قَبْل حَاجَتِهِ إِلَيْهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ١٥٧
(ولا) يُقطع (مسلمٌ بسرقته من بيت المال) لقول عمر وابن مسعود: "من سرق من بيت المال فلا، ما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حق". وروى سعيد عن عليّ:"ليس على من سرق من بيت المال قَطْع". (ولو) كان السارق من بيت المال (عبدًا، أن كان سيده مسلمًا) لأنه لا يقطع بسرقة مال لا يقطع به سيده.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.