Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السرقة من بيت المال

In 1 comparative book4 schools

هل يُقطع المسلم إذا سرق من بيت المال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السارق المسلم من بيت المال لا يُقطع، غنيًّا كان أو فقيرًا، لأن لكل مسلم حقًّا في بيت المال، فيكون شبهة تدرأ الحد.

لا قطع
Maliki

السارق المسلم من بيت المال يُقطع، لعموم الآية وضعف الشبهة.

يُقطع
Shafi'i

السارق المسلم من بيت المال يُقطع في الرأي المرجوح، وغيره هو الراجح، لعموم الآية وضعف الشبهة.

قول مرجوح
Hanbali

السارق المسلم من بيت المال لا يُقطع، لقول عمر وابن مسعود: ما من أحد إلا وله في هذا المال حق.

لا قطع

The texts

٢٠ - ب - السَّرِقَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَال: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَال، إِذَا كَانَ السَّارِقُ مُسْلِمًا، غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا؛ لأَِنَّ لِكُل مُسْلِمٍ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَال، فَيَكُونُ هَذَا الْحَقُّ شُبْهَةً تَدْرَأُ الْحَدَّ عَنْهُ، كَمَا لَوْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَمَّنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَال، فَقَال: أَرْسِلْهُ، فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ فِي هَذَا الْمَال حَقٌّ. وَيُوجِبُ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الرَّأْيُ الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ مِنْ بَيْتِ الْمَال، لِعُمُومِ نَصِّ الآْيَةِ، وَضَعْفِ الشُّبْهَةِ، لأَِنَّهُ سَرَقَ مَالاً مِنْ حِرْزٍ لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ فِي عَيْنِهِ، وَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهِ قَبْل حَاجَتِهِ إِلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سرقة» vol. 24 p. 302

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قول مرجوح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا قطع

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 157

(ولا) يُقطع (مسلمٌ بسرقته من بيت المال) لقول عمر وابن مسعود: "من سرق من بيت المال فلا، ما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حق". وروى سعيد عن عليّ:"ليس على من سرق من بيت المال قَطْع". (ولو) كان السارق من بيت المال (عبدًا، أن كان سيده مسلمًا) لأنه لا يقطع بسرقة مال لا يقطع به سيده.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.