الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
بأي تقدير يُؤخذ إذا اختلف المقومون في تحديد قيمة المسروق؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شهادة المقومين في تحديد قيمة المسروق عند اختلافهم يُؤخذ بها إن قامت على القطع، وبالأقل إن قامت على الظن، لتعارض البينات
القطع، وإلا الأقللم تذكره المصادر
٣ - اخْتِلاَفُ الْمُقَوِّمِينَ فِي تَحْدِيدِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ: الْقَاعِدَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمُقَوِّمِينَ إِنْ قَامَتْ عَلَى أَسَاسِ الْقَطْعِ أُخِذَ بِهَا، وَإِنْ قَامَتْ عَلَى أَسَاسِ الظَّنِّ أُخِذَ بِالتَّحْدِيدِ الأَْقَل، وَذَلِكَ لِتَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.