فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر غلاء الأسعار في نفقة الزوجة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل للزوجة أن تطالب بزيادة النفقة المفروضة إذا غلت الأسعار، وهل للزوج إنقاصها إذا رخصت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

النفقة المفروضة للزوجة على قدر حال الزوجين إذا تغيّر السعر تزاد إذا غلا السعر وتُنقص إذا رخص، تُقدَّر النفقة بحسب اختلاف الأسعار غلاءً ورخصًا رعايةً للجانبين.

تتغير بتغير السعر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَثَرُ غَلاَءِ الأَْسْعَارِ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ: ٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَتِ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ وَحَالِهَا ثُمَّ غَلاَ السِّعْرُ كَانَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِأَنْ يَزِيدَ فِي الْفَرْضِ، وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُنْقِصَ النَّفَقَةَ إِذَا رَخُصَتِ الأَْسْعَارُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سعر» ج ٢٥ ص ١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تتغير بتغير السعر

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٥٤٧

وَلَا يُقَدِّرُ نَفَقَتَهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى أَيِّ سِعْرٍ كَانَتْ يُقَدِّرُ بِهَا عَلَى حَسْبِ اخْتِلَافِ الْأَسْعَارِ غَلَاءً وَرُخْصًا رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.