فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بالسعر المكتوب على السلعة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح بيع السلعة بالسعر المكتوب عليها إذا جهله العاقدان أو أحدهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

البيع بالسعر المكتوب على السلعة مع جهل العاقدين أو أحدهما به لا يصح، إن باعه السلعة بمرقومها المكتوب عليها ولم يعلماه لم يصح البيع.

لا يصح

نص المسألة

الْبَيْعُ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ: ١٠ - ذَهَبَ الأَْكْثَرُونَ إِلَى مَنْعِ الْبَيْعِ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ إِذَا جَهِلَهُ الْعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا. وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (رَقْم) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سعر» ج ٢٥ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«كشاف القناع» ج ٧ ص ٣٥٨

(وإن باعه السِّلعة برَقْمها، أي) : مرقومها (المكتوب عليها) ولم يعلماه، لم يصح البيع. (أو) باعه السِّلعة (بما باع به فلان) أي: بمثله (ولم يعلماه) أي: الرَّقم أو ما باع به فلان (أو) لم يعلمه (أحدهما) لم يصح للجهالة. (أو) باعه السلعة (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح؛ لأن مقدار كل واحد منهما من الألف مجهول، أشبه ما لو قال: بمائة بعضها ذهب (أو أسقط لفظة درهم) بأن قال: بعتك بألف ذهبًا أو فضة، لم يصح البيع للجهالة. (أو) باعه (بما ينقطع به السِّعْرُ) أي: بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.