Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح بيع السلعة بالسعر المكتوب عليها إذا جهله العاقدان أو أحدهما؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
البيع بالسعر المكتوب على السلعة مع جهل العاقدين أو أحدهما به لا يصح، إن باعه السلعة بمرقومها المكتوب عليها ولم يعلماه لم يصح البيع.
لا يصحالْبَيْعُ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ: ١٠ - ذَهَبَ الأَْكْثَرُونَ إِلَى مَنْعِ الْبَيْعِ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ إِذَا جَهِلَهُ الْعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا. وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (رَقْم) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سعر» vol. 25 p. 11
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 7 p. 358
(وإن باعه السِّلعة برَقْمها، أي) : مرقومها (المكتوب عليها) ولم يعلماه، لم يصح البيع. (أو) باعه السِّلعة (بما باع به فلان) أي: بمثله (ولم يعلماه) أي: الرَّقم أو ما باع به فلان (أو) لم يعلمه (أحدهما) لم يصح للجهالة. (أو) باعه السلعة (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح؛ لأن مقدار كل واحد منهما من الألف مجهول، أشبه ما لو قال: بمائة بعضها ذهب (أو أسقط لفظة درهم) بأن قال: بعتك بألف ذهبًا أو فضة، لم يصح البيع للجهالة. (أو) باعه (بما ينقطع به السِّعْرُ) أي: بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.