Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع بالسعر المكتوب على السلعة

In 1 comparative book1 schools

هل يصح بيع السلعة بالسعر المكتوب عليها إذا جهله العاقدان أو أحدهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

البيع بالسعر المكتوب على السلعة مع جهل العاقدين أو أحدهما به لا يصح، إن باعه السلعة بمرقومها المكتوب عليها ولم يعلماه لم يصح البيع.

لا يصح

The texts

الْبَيْعُ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ: ١٠ - ذَهَبَ الأَْكْثَرُونَ إِلَى مَنْعِ الْبَيْعِ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ إِذَا جَهِلَهُ الْعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا. وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (رَقْم) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سعر» vol. 25 p. 11

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يصح

Its place in«كشاف القناع» vol. 7 p. 358

(وإن باعه السِّلعة برَقْمها، أي) : مرقومها (المكتوب عليها) ولم يعلماه، لم يصح البيع. (أو) باعه السِّلعة (بما باع به فلان) أي: بمثله (ولم يعلماه) أي: الرَّقم أو ما باع به فلان (أو) لم يعلمه (أحدهما) لم يصح للجهالة. (أو) باعه السلعة (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح؛ لأن مقدار كل واحد منهما من الألف مجهول، أشبه ما لو قال: بمائة بعضها ذهب (أو أسقط لفظة درهم) بأن قال: بعتك بألف ذهبًا أو فضة، لم يصح البيع للجهالة. (أو) باعه (بما ينقطع به السِّعْرُ) أي: بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.