فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم السعي راكبًا

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يكره السعي راكبًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السعي راكبًا ليس مكروهًا لكنه خلاف الأفضل

غير مكروه
المالكية

السعي راكبًا ليس مكروهًا لكنه خلاف الأفضل

غير مكروه
الشافعية

السعي راكبًا ليس مكروهًا لكنه خلاف الأفضل، الأفضل ألا يركب إلا لعذر؛ لأن المشي أشبه بالتواضع

غير مكروه
الحنابلة

السعي راكبًا ليس مكروهًا لكنه خلاف الأفضل

غير مكروه

نص المسألة

وَاجِبَاتُ السَّعْيِ: ١٤ - أ - الْمَشْيُ بِنَفْسِهِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ هُوَ سُنَّةٌ. فَلَوْ سَعَى رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولاً أَوْ زَحْفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ صَحَّ سَعْيُهُ بِاتِّفَاقِهِمْ جَمِيعًا، لَكِنْ عَلَيْهِ الدَّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ؛ لِتَرْكِهِ الْمَشْيَ فِي السَّعْيِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَهُمْ، أَوْ إِعَادَةُ السَّعْيِ. وَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَلَوْ مَشَى بِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لأَِنَّ الْمَشْيَ فِي السَّعْيِ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ. بَل صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الأَْفْضَل أَنْ لاَ يَرْكَبَ فِي سَعْيِهِ إِلاَّ لِعُذْرٍ كَمَا سَبَقَ فِي الطَّوَافِ؛ لأَِنَّ الْمَشْيَ أَشْبَهُ بِالتَّوَاضُعِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السَّعْيَ رَاكِبًا لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ لَكِنَّهُ خِلاَفُ الأَْفْضَل. وَلَوْ سَعَى بِهِ غَيْرُهُ مَحْمُولاً جَازَ، لَكِنِ الأَْوْلَى سَعْيُهُ بِنَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَبِيًّا صَغِيرًا أَوْ لَهُ عُذْرٌ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سعي» ج ٢٥ ص ١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير مكروه

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ٢٥

وَإِنْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ دَمٌ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ تَرْكِ الْوُجُوبِ فِي هَذَا الْبَابِ أَصْلُهُ طَوَافُ الصَّدْرِ حَيْثُ سَقَطَ عَنْ الْحَائِضِ بِالْحَدِيثِ وَصَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ بِأَنَّ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ دَمًا لَا لِعُذْرٍ وَصَرَّحَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ لَوْ سَعَى رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ دَمٌ إنْ لَمْ يُعِدْهُ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ وَاجِبٌ وَتَرْكَ الْوَاجِبِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يُوجِبُ الدَّمَ،

المالكية

غير مكروه

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٥٤٠

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ وَاخْتُلِفَ فِي الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي آخَرِينَ إلَى أَنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَلُ وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إلَى أَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الرُّكُوبَ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ أَفْضَلُ وَاخْتَلَفُوا فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فَالرُّكُوبُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا أَفْضَلُ لِلِاقْتِدَاءِ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَى، وَكَلَامُهُ الْأَخِيرُ يُوهِمُ أَنَّ الرُّكُوبَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ أَفْضَلُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمَشْيُ فِيهِمَا عِنْدَهُ مِنْ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ وَمِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الَّذِي يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

الشافعية

غير مكروه

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٢٥٧

فَإِنْ رَكِبَ بِلَا عُذْرٍ لَمْ يُكْرَهْ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَمَا فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ كَرِهَ السَّعْيَ رَاكِبًا إلَّا لِعُذْرٍ مَحْمُولٌ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى.

الحنابلة

غير مكروه

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٣٩٦

(وَ) حُكْمُ (سَعْيٍ رَاكِبًا كَطَوَافٍ) رَاكِبًا نَصًّا، فَلَا يُجْزِئُهُ إلَّا لِعُذْرٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.