الحنفية
صحيح مع الصدقةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح السعي إذا ترك منه ثلاثة أشواط فأقل؟
السعي الذي تُرك منه ثلاثة أشواط فأقل صحيح وعليه صدقة لكل شوط، لأن الأقل من السبعة واجب عندهم، والأشواط الأربعة الأولى ركن.
صحيح مع الصدقةالسعي الذي تُرك منه ثلاثة أشواط فأقل لا يصح، ولا يجوز نقص شوط ولو خطوة، لأن الأشواط السبعة كلها ركن عند الجمهور.
لا يصحالسعي الذي تُرك منه ثلاثة أشواط فأقل لا يصح، ولا يجوز نقص شوط ولو خطوة، لأن الأشواط السبعة كلها ركن عند الجمهور.
لا يصحالسعي الذي تُرك منه ثلاثة أشواط فأقل لا يصح، ولا يجوز نقص شوط ولو خطوة، لأن الأشواط السبعة كلها ركن عند الجمهور.
لا يصح١٥ - ب - إِكْمَال الأَْشْوَاطِ الثَّلاَثَةِ الأَْخِيرَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الأَْقَل مِنَ السَّبْعَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ تَرَكَ الأَْقَل وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ صَحَّ سَعْيُهُ وَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِكُل شَوْطٍ عِنْدَهُمْ. أَمَّا الْجُمْهُورُ فَكُل هَذِهِ الأَْشْوَاطِ السَّبْعَةِ رُكْنٌ عِنْدَهُمْ لاَ يَجُوزُ أَنْ تُنْقَصَ وَلَوْ خُطْوَةً (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.