فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترك الأشواط الثلاثة الأخيرة من السعي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح السعي إذا ترك منه ثلاثة أشواط فأقل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السعي الذي تُرك منه ثلاثة أشواط فأقل صحيح وعليه صدقة لكل شوط، لأن الأقل من السبعة واجب عندهم، والأشواط الأربعة الأولى ركن.

صحيح مع الصدقة
المالكية

السعي الذي تُرك منه ثلاثة أشواط فأقل لا يصح، ولا يجوز نقص شوط ولو خطوة، لأن الأشواط السبعة كلها ركن عند الجمهور.

لا يصح
الشافعية

السعي الذي تُرك منه ثلاثة أشواط فأقل لا يصح، ولا يجوز نقص شوط ولو خطوة، لأن الأشواط السبعة كلها ركن عند الجمهور.

لا يصح
الحنابلة

السعي الذي تُرك منه ثلاثة أشواط فأقل لا يصح، ولا يجوز نقص شوط ولو خطوة، لأن الأشواط السبعة كلها ركن عند الجمهور.

لا يصح

نص المسألة

١٥ - ب - إِكْمَال الأَْشْوَاطِ الثَّلاَثَةِ الأَْخِيرَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الأَْقَل مِنَ السَّبْعَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ تَرَكَ الأَْقَل وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ صَحَّ سَعْيُهُ وَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِكُل شَوْطٍ عِنْدَهُمْ. أَمَّا الْجُمْهُورُ فَكُل هَذِهِ الأَْشْوَاطِ السَّبْعَةِ رُكْنٌ عِنْدَهُمْ لاَ يَجُوزُ أَنْ تُنْقَصَ وَلَوْ خُطْوَةً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سعي» ج ٢٥ ص ١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح مع الصدقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.