فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النفقة على السفيه المحجور عليه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُنفَق على السفيه المحجور عليه ومن تلزمه نفقته من ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإنفاق على السفيه المحجور عليه ومن تلزمه نفقته يكون من مال السفيه، ينفق عليه وليه بالمعروف؛ لأن النفقة من حوائجه وحق أقربائه، والسفه لا يبطل الحقوق.

يُنفَق من ماله
المالكية

الإنفاق على السفيه المحجور عليه ومن تلزمه نفقته يكون من مال السفيه، ينفق عليه وليه بالمعروف؛ لأن النفقة من حوائجه وحق أقربائه، والسفه لا يبطل الحقوق.

يُنفَق من ماله
الشافعية

الإنفاق على السفيه المحجور عليه ومن تلزمه نفقته يكون من مال السفيه، ينفق عليه وليه بالمعروف؛ لأن النفقة من حوائجه وحق أقربائه، والسفه لا يبطل الحقوق.

يُنفَق من ماله
الحنابلة

الإنفاق على السفيه المحجور عليه ومن تلزمه نفقته يكون من مال السفيه، ينفق عليه وليه بالمعروف؛ لأن النفقة من حوائجه وحق أقربائه، والسفه لا يبطل الحقوق.

يُنفَق من ماله

نص المسألة

نَفَقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ: ٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَى السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَكَذَا يُنْفَقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ وَلِيُّهُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حَوَائِجِهِ وَلأَِنَّهَا حَقُّ أَقْرِبَائِهِ عَلَيْهِ، وَالسَّفَهُ لاَ يُبْطِل حَقَّ اللَّهِ وَلاَ حَقَّ النَّاسِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفل» ج ٢٥ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُنفَق من ماله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُنفَق من ماله

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٥٨٦

(وَ) لَهُ (النَّفَقَةُ عَلَى الطِّفْلِ) الْمَحْجُورِ لَهُ وَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا (بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ بِلَا إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ.

الشافعية

يُنفَق من ماله

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٥٦

* (فَرْعٌ)

قَالَ أَصْحَابُنَا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ (١) يَسُدُّ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ دفع المال إليه بل يصبحه الْوَلِيُّ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُنَصِّبُ قَيِّمًا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَإِذَا شَرَعَ السَّفِيهُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ أَوْ حَجٍّ نَذَرَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ تَحْلِيلُهُ بَلْ يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ إلَى فَرَاغِهِ وَلَوْ شَرَعَ فِي حَجِّ تَطَوُّعٍ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ وَلَوْ شَرَعَ فِيهِ بَعْدَ الْحَجْرِ فَلِلْوَلِيِّ تَحْلِيلُهُ إنْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ تَزِيدُ عَلَى نَفَقَتِهِ الْمَعْهُودَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ أَوْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ يَفِي مَعَ قَدْرِ النَّفَقَةِ الْمَعْهُودَةِ بِمُؤْنَةِ سَفَرِهِ وَجَبَ إتْمَامُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُ

الحنابلة

يُنفَق من ماله

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤٠١

(ومتى زال الحَجْر) عن الصغير، أو المجنون، أو السفيه (فادَّعى) أحدهم (على الولي تعدِّيًا) في ماله (أو) ادَّعى (ما يوجب ضمانًا) من نحو تفريط، أو محاباة، أو تبرُّع (ونحوه بلا بينة، فقول وَليٍّ) لأنه أمين كالمودَع (حتى في قدر نفقة عليه، و) قَدْر (كسوة، أو) قَدْر نفقة وكسوة (على ماله) أي: مال المحجور، من رقيق وبهائم،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.