Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النفقة على السفيه المحجور عليه

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُنفَق على السفيه المحجور عليه ومن تلزمه نفقته من ماله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإنفاق على السفيه المحجور عليه ومن تلزمه نفقته يكون من مال السفيه، ينفق عليه وليه بالمعروف؛ لأن النفقة من حوائجه وحق أقربائه، والسفه لا يبطل الحقوق.

يُنفَق من ماله
Maliki

الإنفاق على السفيه المحجور عليه ومن تلزمه نفقته يكون من مال السفيه، ينفق عليه وليه بالمعروف؛ لأن النفقة من حوائجه وحق أقربائه، والسفه لا يبطل الحقوق.

يُنفَق من ماله
Shafi'i

الإنفاق على السفيه المحجور عليه ومن تلزمه نفقته يكون من مال السفيه، ينفق عليه وليه بالمعروف؛ لأن النفقة من حوائجه وحق أقربائه، والسفه لا يبطل الحقوق.

يُنفَق من ماله
Hanbali

الإنفاق على السفيه المحجور عليه ومن تلزمه نفقته يكون من مال السفيه، ينفق عليه وليه بالمعروف؛ لأن النفقة من حوائجه وحق أقربائه، والسفه لا يبطل الحقوق.

يُنفَق من ماله

The texts

نَفَقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ: ٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَى السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَكَذَا يُنْفَقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ وَلِيُّهُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حَوَائِجِهِ وَلأَِنَّهَا حَقُّ أَقْرِبَائِهِ عَلَيْهِ، وَالسَّفَهُ لاَ يُبْطِل حَقَّ اللَّهِ وَلاَ حَقَّ النَّاسِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سفل» vol. 25 p. 65

From the schools’ own books

Hanafi

يُنفَق من ماله

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُنفَق من ماله

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 586

(وَ) لَهُ (النَّفَقَةُ عَلَى الطِّفْلِ) الْمَحْجُورِ لَهُ وَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا (بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ بِلَا إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ.

Shafi'i

يُنفَق من ماله

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 56

* (فَرْعٌ)

قَالَ أَصْحَابُنَا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ (١) يَسُدُّ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ دفع المال إليه بل يصبحه الْوَلِيُّ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُنَصِّبُ قَيِّمًا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَإِذَا شَرَعَ السَّفِيهُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ أَوْ حَجٍّ نَذَرَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ تَحْلِيلُهُ بَلْ يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ إلَى فَرَاغِهِ وَلَوْ شَرَعَ فِي حَجِّ تَطَوُّعٍ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ وَلَوْ شَرَعَ فِيهِ بَعْدَ الْحَجْرِ فَلِلْوَلِيِّ تَحْلِيلُهُ إنْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ تَزِيدُ عَلَى نَفَقَتِهِ الْمَعْهُودَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ أَوْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ يَفِي مَعَ قَدْرِ النَّفَقَةِ الْمَعْهُودَةِ بِمُؤْنَةِ سَفَرِهِ وَجَبَ إتْمَامُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُ

Hanbali

يُنفَق من ماله

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 401

(ومتى زال الحَجْر) عن الصغير، أو المجنون، أو السفيه (فادَّعى) أحدهم (على الولي تعدِّيًا) في ماله (أو) ادَّعى (ما يوجب ضمانًا) من نحو تفريط، أو محاباة، أو تبرُّع (ونحوه بلا بينة، فقول وَليٍّ) لأنه أمين كالمودَع (حتى في قدر نفقة عليه، و) قَدْر (كسوة، أو) قَدْر نفقة وكسوة (على ماله) أي: مال المحجور، من رقيق وبهائم،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.