فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف السفيه بإذن الوليّ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع السفيه وشراؤه إذا أذن له وليّه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع السفيه وشراؤه بإذن وليّه ينفذ

نافذ
المالكية

بيع السفيه وشراؤه بإذن وليّه ينفذ

نافذ
الشافعية

بيع السفيه وشراؤه بإذن وليّه لا يصح في الأصح، وفي مقابله يصح (وجهان)، الوجهان إذا عيّن الوليّ قدر الثمن وإلا لم يصح جزمًا، وفي العقد بعوض لا الهبة

وجهان
الحنابلة

بيع السفيه وشراؤه بإذن وليّه وجهان: عدم الصحة، والصحة

وجهان

نص المسألة

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ: ٢٦ - إِنْ بَاعَ السَّفِيهُ أَوِ اشْتَرَى شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ وَالْقَاضِي، فَإِنْ رَأَى فِي ذَلِكَ خَيْرًا أَجَازَهُ، وَإِنْ رَأَى فِيهِ مَضَرَّةً رَدَّهُ. وَذَلِكَ لأَِنَّ تَصَرُّفَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ يُفْضِي إِلَى ضَيَاعِ مَالِهِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَنْفُذُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْوَجْهِ الآْخَرِ - إِلَى صِحَّةِ عَقْدِهِ، وَمَحَل الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا عَيَّنَ لَهُ الْوَلِيُّ قَدْرَ الثَّمَنِ وَإِلاَّ لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا، وَمَحَلُّهُمَا أَيْضًا فِيمَا إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ خَالِيًا عَنْهُ كَهِبَةٍ لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفل» ج ٢٥ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نافذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نافذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.