فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرسال امرأة لنظر المخطوبة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للخاطب أن يرسل امرأة موثوقة لتنظر إلى المخطوبة وتصفها له إذا لم يتيسر له النظر إليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إرسال الخاطب امرأة موثوقة لتنظر إلى المخطوبة وتصفها له عند تعذر نظره إليها جائز، استدلالًا بأنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم لتنظر امرأة وتصفها

جائز
الشافعية

إرسال الخاطب امرأة موثوقة لتنظر إلى المخطوبة وتصفها له عند تعذر نظره إليها جائز، استدلالًا بأنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم لتنظر امرأة وتصفها

جائز
الحنابلة

إرسال الخاطب امرأة موثوقة لتنظر إلى المخطوبة وتصفها له عند تعذر نظره إليها جائز، استدلالًا بأنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم لتنظر امرأة وتصفها

جائز

نص المسألة

الإِْرْسَال لِنَظَرِ الْمَخْطُوبَةِ: ٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ فَلَهُ أَنْ يُرْسِل مَنْ يَثِقُ بِهَا مِنَ النِّسَاءِ لِتَنْظُرَ لَهُ الْمَخْطُوبَةَ، ثُمَّ تَصِفَهَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، اسْتِدْلاَلاً بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رُوِيَ أَنَّهُ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إِلَى امْرَأَةٍ وَقَال: اُنْظُرِي عُرْقُوبَيْهَا وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا. (٣) رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. هَذَا، وَقَدْ نُقِل عَنِ الشُّبْرَامَلْسِيِّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ تَعْلِيقًا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ. قَوْلُهُ: لَوْ أَمْكَنَهُ إِرْسَال امْرَأَةٍ تَنْظُرُهَا لَهُ وَتَصِفُهَا لَهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ، إِذْ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ كَالْعِيَانِ، فَقَدْ يُدْرِكُ النَّاظِرُ مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ مَا تَقْصُرُ الْعِبَارَةُ عَنْهُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إرسال» ج ٣ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.