فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحالة السفيه بصفته محالاً

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تصح حوالة السفيه إذا كان محالاً، أي المحال الذي يُشترط رضاه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حوالة السفيه إذا كان محالاً لا تصح إلا بإذن وليه، رضاه غير معتبر لأنه تصرف في قبض ماله من غير مدينه

لا تصح إلا بإذن الولي
المالكية

حوالة السفيه إذا كان محالاً لا تصح إلا بإذن وليه، رضاه غير معتبر لأنه تصرف في قبض ماله من غير مدينه

لا تصح إلا بإذن الولي
الشافعية

حوالة السفيه إذا كان محالاً لا تصح إلا بإذن وليه، رضاه غير معتبر لأنه تصرف في قبض ماله من غير مدينه

لا تصح إلا بإذن الولي
الحنابلة

حوالة السفيه إذا كان محالاً لا يُشترط رضاه إن أُحيل على مليء

لا يُشترط رضاه

نص المسألة

أَثَرُهُ عَلَى الْحَوَالَةِ: ٣٨ - السَّفِيهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُحِيلاً أَوْ مُحْتَالاً أَوْ مُحَالاً إِلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ مُحِيلاً: لاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ، لأَِنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلأَِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ رِضَاهُ، وَرِضَاهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالْقَوْل، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ مُحَالاً فَمَنِ اشْتَرَطَ رِضَاهُ - وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - لاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ رِضَاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي قَبْضِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ مَدِينِهِ فَلاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ لاَ يُشْتَرَطُ رِضَاهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفل» ج ٢٥ ص ٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح إلا بإذن الولي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تصح إلا بإذن الولي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح إلا بإذن الولي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُشترط رضاه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.