Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إحالة السفيه بصفته محالاً

In 2 comparative books4 schools

هل تصح حوالة السفيه إذا كان محالاً، أي المحال الذي يُشترط رضاه؟

Each school’s answer

Hanafi

حوالة السفيه إذا كان محالاً لا تصح إلا بإذن وليه، رضاه غير معتبر لأنه تصرف في قبض ماله من غير مدينه

لا تصح إلا بإذن الولي
Maliki

حوالة السفيه إذا كان محالاً لا تصح إلا بإذن وليه، رضاه غير معتبر لأنه تصرف في قبض ماله من غير مدينه

لا تصح إلا بإذن الولي
Shafi'i

حوالة السفيه إذا كان محالاً لا تصح إلا بإذن وليه، رضاه غير معتبر لأنه تصرف في قبض ماله من غير مدينه

لا تصح إلا بإذن الولي
Hanbali

حوالة السفيه إذا كان محالاً لا يُشترط رضاه إن أُحيل على مليء

لا يُشترط رضاه

The texts

أَثَرُهُ عَلَى الْحَوَالَةِ: ٣٨ - السَّفِيهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُحِيلاً أَوْ مُحْتَالاً أَوْ مُحَالاً إِلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ مُحِيلاً: لاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ، لأَِنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلأَِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ رِضَاهُ، وَرِضَاهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالْقَوْل، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ مُحَالاً فَمَنِ اشْتَرَطَ رِضَاهُ - وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - لاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ رِضَاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي قَبْضِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ مَدِينِهِ فَلاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ لاَ يُشْتَرَطُ رِضَاهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سفل» vol. 25 p. 70

From the schools’ own books

Hanafi

لا تصح إلا بإذن الولي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تصح إلا بإذن الولي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تصح إلا بإذن الولي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يُشترط رضاه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.