Hanafi
لا تصح إلا بإذن الوليIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تصح حوالة السفيه إذا كان محالاً، أي المحال الذي يُشترط رضاه؟
حوالة السفيه إذا كان محالاً لا تصح إلا بإذن وليه، رضاه غير معتبر لأنه تصرف في قبض ماله من غير مدينه
لا تصح إلا بإذن الوليحوالة السفيه إذا كان محالاً لا تصح إلا بإذن وليه، رضاه غير معتبر لأنه تصرف في قبض ماله من غير مدينه
لا تصح إلا بإذن الوليحوالة السفيه إذا كان محالاً لا تصح إلا بإذن وليه، رضاه غير معتبر لأنه تصرف في قبض ماله من غير مدينه
لا تصح إلا بإذن الوليحوالة السفيه إذا كان محالاً لا يُشترط رضاه إن أُحيل على مليء
لا يُشترط رضاهأَثَرُهُ عَلَى الْحَوَالَةِ: ٣٨ - السَّفِيهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُحِيلاً أَوْ مُحْتَالاً أَوْ مُحَالاً إِلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ مُحِيلاً: لاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ، لأَِنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلأَِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ رِضَاهُ، وَرِضَاهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالْقَوْل، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ مُحَالاً فَمَنِ اشْتَرَطَ رِضَاهُ - وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - لاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ رِضَاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي قَبْضِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ مَدِينِهِ فَلاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ لاَ يُشْتَرَطُ رِضَاهُ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سفل» vol. 25 p. 70
وأنه لا يشترط قبوله ورضاه
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.