فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العلم بالإسكار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في إقامة حد الشرب أن يعلم الشارب أن كثير ما شربه يُسكر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقامة حد الشرب على من شرب ما يُسكر كثيره تشترط العلم بأن كثيره يُسكر، من شربه غير عالم بذلك فلا حد عليه، وهذا قول عامة أهل العلم

يشترط
المالكية

إقامة حد الشرب على من شرب ما يُسكر كثيره تشترط العلم بأن كثيره يُسكر، من شربه غير عالم بذلك فلا حد عليه، وهذا قول عامة أهل العلم

يشترط
الشافعية

إقامة حد الشرب على من شرب ما يُسكر كثيره تشترط العلم بكون ما شربه مسكرًا فقط، لم يشترطوا العلم بأن كثيره يُسكر

يشترط العلم بالإسكار
الحنابلة

إقامة حد الشرب على من شرب ما يُسكر كثيره تشترط العلم بأن كثيره يُسكر، من شربه غير عالم بذلك فلا حد عليه، وهذا قول عامة أهل العلم

يشترط

نص المسألة

٢٢ - خَامِسًا: وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الْعِلْمُ بِأَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ، فَالْحَدُّ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ شَرِبَهَا عَالِمًا بِأَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ، فَأَمَّا غَيْرُهُ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الشَّافِعِيَّةُ إِلاَّ الْعِلْمَ بِكَوْنِ مَا شَرِبَهُ مُسْكِرًا (١) . وَذَلِكَ لأَِنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا وَلاَ قَاصِدٍ إِلَى ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ بِهَا فَأَشْبَهَ مَنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ زَوْجَتِهِ، وَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ شَرِبَهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا أَيْضًا - لأَِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ: لاَ حَدَّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ - وَلأَِنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا خَمْرٌ، وَإِذَا ادَّعَى الْجَهْل بِتَحْرِيمِهَا نُظِرَ. فَإِنْ كَانَ نَاشِئًا بِبَلَدِ الإِْسْلاَمِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ تُقْبَل دَعْوَاهُ لأَِنَّ هَذَا لاَ يَكَادُ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَلاَ تُقْبَل دَعْوَاهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ أَوْ نَاشِئًا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْبُلْدَانِ قُبِل مِنْهُ، لأَِنَّهُ يَحْتَمِل مَا قَالَهُ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكر» ج ٢٥ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط العلم بالإسكار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.