فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الجهل بتحريم الخمر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط الحد عمن شرب الخمر غير عالم بتحريمها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على من شرب الخمر غير عالم بتحريمها يسقط عنه إن قُبل ادعاؤه الجهل، لا يُقبل ممن نشأ بين المسلمين في بلد الإسلام، ويُقبل من حديث العهد بالإسلام أو البدوي البعيد

يسقط بشرط
المالكية

الحد على من شرب الخمر غير عالم بتحريمها يسقط عنه إن قُبل ادعاؤه الجهل، لا يُقبل ممن نشأ بين المسلمين في بلد الإسلام، ويُقبل من حديث العهد بالإسلام أو البدوي البعيد

يسقط بشرط
الشافعية

الحد على من شرب الخمر غير عالم بتحريمها يسقط عنه إن قُبل ادعاؤه الجهل، لا يُقبل ممن نشأ بين المسلمين في بلد الإسلام، ويُقبل من حديث العهد بالإسلام أو البدوي البعيد

يسقط بشرط
الحنابلة

الحد على من شرب الخمر غير عالم بتحريمها يسقط عنه إن قُبل ادعاؤه الجهل، لا يُقبل ممن نشأ بين المسلمين في بلد الإسلام، ويُقبل من حديث العهد بالإسلام أو البدوي البعيد

يسقط بشرط

نص المسألة

٢٢ - خَامِسًا: وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الْعِلْمُ بِأَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ، فَالْحَدُّ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ شَرِبَهَا عَالِمًا بِأَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ، فَأَمَّا غَيْرُهُ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الشَّافِعِيَّةُ إِلاَّ الْعِلْمَ بِكَوْنِ مَا شَرِبَهُ مُسْكِرًا (١) . وَذَلِكَ لأَِنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا وَلاَ قَاصِدٍ إِلَى ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ بِهَا فَأَشْبَهَ مَنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ زَوْجَتِهِ، وَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ شَرِبَهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا أَيْضًا - لأَِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ: لاَ حَدَّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ - وَلأَِنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا خَمْرٌ، وَإِذَا ادَّعَى الْجَهْل بِتَحْرِيمِهَا نُظِرَ. فَإِنْ كَانَ نَاشِئًا بِبَلَدِ الإِْسْلاَمِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ تُقْبَل دَعْوَاهُ لأَِنَّ هَذَا لاَ يَكَادُ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَلاَ تُقْبَل دَعْوَاهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ أَوْ نَاشِئًا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْبُلْدَانِ قُبِل مِنْهُ، لأَِنَّهُ يَحْتَمِل مَا قَالَهُ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكر» ج ٢٥ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يسقط بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يسقط بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسقط بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.