فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معيار المسكن الشرعي للزوجة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما المعتبر في تقدير المسكن الشرعي الواجب للزوجة: حال الزوج أم حال الزوجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة سعة الزوج وحال الزوجة معًا، هذا قول أكثر الحنفية، قياسًا على النفقة لأن كلًّا منهما حق مترتب على عقد الزواج.

حالهما معًا
المالكية

المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة سعة الزوج وحال الزوجة معًا، قياسًا على النفقة لأن كلًّا منهما حق مترتب على عقد الزواج.

حالهما معًا
الشافعية

المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة حال الزوجة فقط، وعند الشيرازي سعة الزوج فقط، غير الشيرازي: الزوجة ملزمة بملازمة المسكن فلا تبدله، وتركُ حالها إضرار بها.

حال الزوجة؛ والشيرازي: سعة الزوج
الحنابلة

المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة سعة الزوج وحال الزوجة معًا، قياسًا على النفقة لأن كلًّا منهما حق مترتب على عقد الزواج.

حالهما معًا

نص المسألة

الْمَسْكَنُ الشَّرْعِيُّ لِلزَّوْجَةِ: ٩ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ لِلزَّوْجَةِ هُوَ سَعَةُ الزَّوْجِ وَحَال الزَّوْجَةِ، قِيَاسًا عَلَى النَّفَقَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقٌّ مُتَرَتِّبٌ عَلَى عَقْدِ الزَّوَاجِ، وَلَمَّا كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي النَّفَقَةِ هُوَ حَال الزَّوْجَيْنِ فَكَذَلِكَ السُّكْنَى وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (نَفَقَة) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - غَيْرَ الشِّيرَازِيِّ - إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ هُوَ حَال الزَّوْجَةِ فَقَطْ. عَلَى خِلاَفِ قَوْلِهِمْ فِي النَّفَقَةِ؛ لأَِنَّ الزَّوْجَةَ مُلْزَمَةٌ بِمُلاَزَمَةِ الْمَسْكَنِ، فَلاَ يُمْكِنُهَا إِبْدَالُهُ، فَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ حَالُهَا فَذَلِكَ إِضْرَارٌ بِهَا، وَالضَّرَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا. أَمَّا النَّفَقَةُ فَيُمْكِنُهَا إِبْدَالُهَا. وَذَهَبَ الشِّيرَازِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَقْدِيرِ الْمَسْكَنِ هُوَ سَعَةُ الزَّوْجِ فَقَطْ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (١) وقَوْله تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (١) وَهَاتَانِ الآْيَتَانِ فِي الْمُطَلَّقَةِ، فَالزَّوْجَةُ أَوْلَى. قَال: إِنَّ النَّفَقَةَ يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَالْوَاجِبُ يَكُونُ بِقَدْرِ حَال الْمُنْفِقِ يُسْرًا وَعُسْرًا وَتَوَسُّطًا، كَمَا جَاءَ فِي الآْيَةِ، كَذَلِكَ السُّكْنَى تَكُونُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوَسُّطِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكنى» ج ٢٥ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حالهما معًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حالهما معًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حال الزوجة؛ والشيرازي: سعة الزوج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حالهما معًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.