Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

معيار المسكن الشرعي للزوجة

In 1 comparative book4 schools

ما المعتبر في تقدير المسكن الشرعي الواجب للزوجة: حال الزوج أم حال الزوجة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة سعة الزوج وحال الزوجة معًا، هذا قول أكثر الحنفية، قياسًا على النفقة لأن كلًّا منهما حق مترتب على عقد الزواج.

حالهما معًا
Maliki

المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة سعة الزوج وحال الزوجة معًا، قياسًا على النفقة لأن كلًّا منهما حق مترتب على عقد الزواج.

حالهما معًا
Shafi'i

المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة حال الزوجة فقط، وعند الشيرازي سعة الزوج فقط، غير الشيرازي: الزوجة ملزمة بملازمة المسكن فلا تبدله، وتركُ حالها إضرار بها.

حال الزوجة؛ والشيرازي: سعة الزوج
Hanbali

المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة سعة الزوج وحال الزوجة معًا، قياسًا على النفقة لأن كلًّا منهما حق مترتب على عقد الزواج.

حالهما معًا

The texts

الْمَسْكَنُ الشَّرْعِيُّ لِلزَّوْجَةِ: ٩ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ لِلزَّوْجَةِ هُوَ سَعَةُ الزَّوْجِ وَحَال الزَّوْجَةِ، قِيَاسًا عَلَى النَّفَقَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقٌّ مُتَرَتِّبٌ عَلَى عَقْدِ الزَّوَاجِ، وَلَمَّا كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي النَّفَقَةِ هُوَ حَال الزَّوْجَيْنِ فَكَذَلِكَ السُّكْنَى وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (نَفَقَة) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - غَيْرَ الشِّيرَازِيِّ - إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ هُوَ حَال الزَّوْجَةِ فَقَطْ. عَلَى خِلاَفِ قَوْلِهِمْ فِي النَّفَقَةِ؛ لأَِنَّ الزَّوْجَةَ مُلْزَمَةٌ بِمُلاَزَمَةِ الْمَسْكَنِ، فَلاَ يُمْكِنُهَا إِبْدَالُهُ، فَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ حَالُهَا فَذَلِكَ إِضْرَارٌ بِهَا، وَالضَّرَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا. أَمَّا النَّفَقَةُ فَيُمْكِنُهَا إِبْدَالُهَا. وَذَهَبَ الشِّيرَازِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَقْدِيرِ الْمَسْكَنِ هُوَ سَعَةُ الزَّوْجِ فَقَطْ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (١) وقَوْله تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (١) وَهَاتَانِ الآْيَتَانِ فِي الْمُطَلَّقَةِ، فَالزَّوْجَةُ أَوْلَى. قَال: إِنَّ النَّفَقَةَ يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَالْوَاجِبُ يَكُونُ بِقَدْرِ حَال الْمُنْفِقِ يُسْرًا وَعُسْرًا وَتَوَسُّطًا، كَمَا جَاءَ فِي الآْيَةِ، كَذَلِكَ السُّكْنَى تَكُونُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوَسُّطِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «السكنى» vol. 25 p. 111

From the schools’ own books

Hanafi

حالهما معًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حالهما معًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حال الزوجة؛ والشيرازي: سعة الزوج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

حالهما معًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.