فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت استرجاع هبة السكنى

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى يجوز للواهب استرجاع الدار الموهوبة للسكنى إذا لم يقيّد ذلك بوقت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استرجاع الواهب للدار الموهوبة للسكنى عند عدم التقييد بوقت يجوز في أي وقت شاء، لأنها في الحقيقة من قبيل العارية

يجوز في أي وقت
المالكية

استرجاع الواهب للدار الموهوبة للسكنى عند عدم التقييد بوقت لا يجوز إلا بعد موت الموهوب له، فإن مات الواهب أولاً رجع المسكن إلى ورثته بعد موت الموهوب له

بعد موت الموهوب له
الشافعية

استرجاع الواهب للدار الموهوبة للسكنى عند عدم التقييد بوقت له قولان: يجوز في أي وقت شاء، أو لا يجوز إلا بعد موت الموهوب له، القول الأول لأنها من قبيل العارية، والثاني كالمعمَر

قولان
الحنابلة

استرجاع الواهب للدار الموهوبة للسكنى عند عدم التقييد بوقت يجوز في أي وقت شاء، لأنها في الحقيقة من قبيل العارية

يجوز في أي وقت

نص المسألة

هِبَةُ السُّكْنَى: ٢١ - هِبَةُ الدَّارِ لِلسُّكْنَى إِمَّا أَنْ يَكُونَ الإِْيجَابُ فِيهَا بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ، كَقَوْل الْوَاهِبِ لِشَخْصٍ آخَرَ: وَهَبْتُ لَكَ دَارِي لِلسُّكْنَى، أَوْ: مَلَّكْتُكَ سُكْنَى عِمَارَتِي. فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَكُونُ سُكْنَى الدَّارِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ إِذَا تَمَّتِ الْهِبَةُ مُسْتَوْفِيَةً لِلشُّرُوطِ وَالأَْرْكَانِ اللاَّزِمِ تَوَافُرُهَا فِيهَا. وَيَجُوزُ لَهُ كَذَلِكَ أَنْ يُسْكِنَهَا لِغَيْرِهِ بِالإِْجَارَةِ أَوْ بِالإِْعَارَةِ (١) . وَمَلَكِيَّةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَال لِلْهِبَةِ غَيْرُ لاَزِمَةٍ، فَيَجُوزُ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الإِْيجَابُ مُقَيَّدًا فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (هِبَة، وَعُمْرَى، وَرُقْبَى) . وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ اسْتِرْجَاعُ السُّكْنَى فِيهِ إِذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِوَقْتٍ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (٢) فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ اسْتِرْجَاعُ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ لِلسُّكْنَى أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ، وَلاَ تَتَقَيَّدُ فِي الرُّجُوعِ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ؛ لأَِنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ قَبِيل الْعَارِيَّةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (٣) فِي قَوْلِهِمُ الثَّانِي إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ هِبَةَ السُّكْنَى أَنْ يَسْتَرْجِعَ السُّكْنَى إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ. فَإِذَا مَاتَ (الْوَاهِبُ) قَبْل مَوْتِ (الْمَوْهُوبِ لَهُ) فَإِنَّ الْمَسْكَنَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِ (الْمَوْهُوبِ لَهُ) . وَأَصْحَابُ هَذَا الرَّأْيِ يَعْتَبِرُونَ الْمَسْكَنَ كَالْمُعَمَّرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكنى» ج ٢٥ ص ١٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز في أي وقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بعد موت الموهوب له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز في أي وقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.